الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون، ولا يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: إذا مست إحداكن فرجها، فلتتوضأ للصلاة.
قال الدارقطني: عبد الرحمن العمري ضعيف
(1)
.
[قلت: بل الحديث ضعيف جداً]
(2)
.
الدليل السادس:
(1072 - 301) ما أخرجه البيهقي من طريق أبي موسى الأنصاري، ثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، قال: سألت الزهري عن مس المرأة فرجها أتتوضأ؟ فقال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان بن الحكم،
عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، والمرأة كذلك
(3)
.
[قوله والمرأة كذلك من قول الزهري وليست من الحديث المرفوع]
(4)
.
(1)
الحديث ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً، والعمري كذبه أحمد.
وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك.
(2)
تكلمت عليه ضمن الكلام على حديث بسرة، انظر (2060) عند بيان الاختلاف في رويات هشام بن عروة لحديث بسرة. وانظر طريقه هذا في إتحاف المهرة (22256).
(3)
سنن البيهقي (1/ 132).
(4)
الحديث قد اختلف فيه على الوليد بن مسلم:
فرواه أبو موسى الأنصاري، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة كما تقدم في إسناد الباب. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ووراه البيهقي (1/ 132) من طريق هشام بن عمار.
وابن حبان (1117) من طريق عبد الله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة. فخالف في موضعين:
الأول: كون الزهري يرويه مباشرة عن عروة.
الثاني: إسقاط مروان من الإسناد.
والأول أرجح لأن المحفوظ أن الزهري يرويه عن عبد الله بن أبي بكر، هكذا رواه جماعة عن الزهري منهم شعيب وعقيل والليث وغيرهم وقد تكلمت على هذا في الكلام على حديث بسرة في المسألة السابق، فأغنى عن إعادته هنا.
هذا وجه المخالفة في الإسناد، وأما قوله " والمرأة كذلك " فهو من كلام الزهري، والدليل على ذلك:
أن الحديث في هذا الإسناد وقع جواباً على سؤال ألقاه عبد الرحمن بن نمر عن مس المرأة فرجها، فكأن الزهري يقول: إذا كان هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل، فالمرأة كذلك، بدليل أن جميع من رواه عن الزهري من غير طريق عبد الرحمن بن نمر لم يذكر المرأة منهم الليث وشعيب وعقيل ومعمر وغيرهم، وكل من رواه عن عبد الله بن أبي بكر غير الزهري كذلك لم يذكر المرأة كمالك وشعبة وسفيان وغيرهم.
وقد جاء في العلل لابن أبي حاتم (1/ 38): سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عروة عن مروان، عن بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة مثل ذلك؟ فقال: هذا حديث وهم فيه في موضعين: أحدهما أن الزهري يرويه عن عبد الله بن أبي بكر، وليس في الحديث ذكر المرأة. اهـ
وقال البيهقي (1/ 132): ظاهر هذا يدل على أن قوله: " قال: والمرأة مثل ذلك " من قول الزهري، ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري، دون هذه الزيادة. اهـ
قلت: الصحيح أيضاً من حديث بسرة أنه في مس الذكر، لا في مس الفرج، ومن رواه بلفظ الفرج إنما رواه بالمعنى، ومن اطلع على جميع طرق الحديث لا يشك لحظة أن الحديث في =