الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، والحنفية لا يمنعون المسح على الخف ولو ظهر أصبع أو أصبعين من القدم، ويجمعون في هذه الحالة بين المسح والغسل، مع أن نسبة الأصبعين إلى خمسة الأصابع كنسبة الناصية إلى العمامة، فانتقض كلام الطحاوي رحمه الله في عدم الجمع بين المسح والغسل، والله أعلم.
الدليل الثاني
على جواز الاقتصار على الناصية:
(961 - 190) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل،
عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (147).
(2)
في إسناده أبو معقل، لم يرو عنه إلا عبد العزيز بن مسلم، ولم يوثقه أحد، فهو مجهول العين.
وقال ابن القطان: مجهول. وكذا نقل ابن بطال عن غيره. تهذيب التهذيب (12/ 264).
وقال الذهبي: لا يعرف. ميزان الاعتدال (4/ 576). وفي التقريب: مجهول.
وقد ذكره ابن أبي حاتم، فلم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (9/ 448).
كما أن في إسناده عبد العزيز بن مسلم الأنصاري، وليس القسملي، فيه لين إذا تفرد بالحديث، روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 123)، ولم يوثقه غيره، وفي التقريب: مقبول، أي: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، ولم يتابع. =
قال ابن القيم: مقصود أنس به: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه
(1)
. اهـ
ولا نحتاج إلى هذا الجواب، والحديث ضعيف، ولو قبلوا منا هذا لقبلنا منهم دعوى أن الأحاديث الورادة في المسح على العمامة دون ذكر الناصية أن المقصود مع مسح الناصية، لأن هذه الأحاديث لم تنفيها، وقد أثبتها حديث المغيرة في المسح على العمامة والناصية، بل نقول: الحديث لا يثبت، ولا يستدل على دعوى الاقتصار على مقدم الرأس إلا بحديث صحيح، ولا يوجد.
= ومعاوية بن صالح صدوق له أوهام. فالإسناد ضعيف.
قال ابن السكن، كما في التنقيح لابن عبد الهادي (1/ 374): لا يثبت إسناده.
وقال ابن القطان: لا يصح. وضعفه ابن عبد الهادي. وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 95): وفي إسناده نظر.
[تخريج الحديث].
الحديث رواه أبو داود كما في إسناد الباب.
والحاكم في المستدرك (1/ 169) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي كلاهما، عن أحمد ابن صالح.
ورواه ابن ماجه (564) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، كلاهما، (أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح) عن ابن وهب به.
قال الحاكم: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة: وهي أنه مسح على بعض الرأس، ولم يمسح على عمامته.
وأخرجه البيهقي (1/ 60 - 61) من طريقين عن ابن وهب به.
انظر إتحاف المهرة (1996)، تحفة الأشراف (1725).
(1)
زاد المعاد (1/ 194).