الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
أنه غسل رجليه، ثم اعتبر النقص من هذا ظلماً وإساءة.
الدليل الثامن:
ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتخليل الأصابع، ولو كان فرض الرجلين المسح لم يأمر به، فقد سبق أن ذكرت حديث لقيط بن صبرة، وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.
الدليل التاسع:
حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب غسل القدمين، من ذلك:
نقل ابن حجر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قوله: «أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين»
(1)
.
وقال الطحاوي الحنفي: «رأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس، فكان الوجه يغسل كله، وكذلك اليدان، وكذلك الرجلان»
(2)
.
وقال في مواهب الجليل: «قال ابن رشد: إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام: قسم مجمع عليه: وهي الأعضاء الأربعة»
(3)
.
وقال ابن قدامة: ((والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية، وغسل
(1)
فتح الباري (1/ 266)، وانظر المبدع (1/ 144)، شرح العمدة (1/ 196).
(2)
شرح معاني الآثار (1/ 33).
(3)
مواهب الجليل (1/ 183).