الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث:
في مس المرأة مع حائل
اختلفوا فيمن مس امرأته من وراء حائل،
فقيل: لا وضوء عليه، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: إن كان الحائل رقيقاً، فعليه الوضوء، بشرط أن يقصد اللذة أو يجدها، وإن ضم بدن الملموس أو قبض على شيء من جسده نقض مطلقاً: أي سواء كان الحائل رقيقاً أو صفيقاً، وهو مذهب المالكية
(3)
.
وقيل: ينقض إذا وجد اللذة أو قصدها، ولو كان الحائل كثيفاً، وهو قول في مذهب المالكية، وهو ظاهر المدونة
(4)
.
دليل من قال: لا ينقض
.
قالوا: إن اللمس إذا أطلق إنما يراد به بدون حائل، وأما مع الحائل فكأنه لمس ثياب المرأة، ولمس ثياب المرأة لا يوجب وضوءاً.
دليل من قال: ينقض إن كان الحائل رقيقاً
.
لعله رأى أن الحائل إذا كان رقيقاً فإنه لا يمنع من كمال اللذة، ويستشعر اللامس طراوة جسد الملموس فأوجب عليه الوضوء كما لو لم يكن هناك حائل.
(1)
المجموع (2/ 34)،
(2)
الإنصاف (1/ 213)،
(3)
حاشية الدسوقي (1/ 120)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 143).
(4)
حاشية الدسوقي (1/ 120)، الفواكه الدواني (1/ 115)، منح الجليل (1/ 112).