الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مذهب الحنابلة
(1)
، واختاره المزني من الشافعية
(2)
.
وقيل: المفروض أقل ما يتناوله اسم المسح، ولو شعرة، وهو مذهب الشافعية
(3)
.
دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح
.
الدليل الأول:
(960 - 189) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة،
= في ذكر الفعل وهو الغسل أو المسح، وذكر المحل; وهو الوجه أو الرأس. الثالث: أن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه كله. فإن قيل: فقد ثبت أنه مسح ناصيته وعمامته ، وهذا نص على البعض؟ قلنا: بل هو نص على الجميع ; لأنه لو لم يلزم الجميع لم يجمع بين العمامة والرأس، فلما مسح بيده على ما أدرك من رأسه وأمر يده على الحائل بينه وبين باقيه أجراه مجرى الحائل من جبيرة أو خف ، ونقل الفرض إليه كما نقله في هذين. جواب آخر: وهو أن هذا الخبر حكاية حال وقضية في عين ; فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مزكوماً، فلم يمكنه كشف رأسه ; فمسح البعض ومر بيده على جميع البعض، فانتهى آخر الكف إلى آخر الناصية ، فأمر اليد على العمامة ، فظن الراوي أنه قصد مسح العمامة ، وإنما قصد مسح الناصية بإمرار اليد; وهذا مما يعرف مشاهدة ، ولهذا لم يرو عنه قط شيء من ذلك في أطواره بأسفاره على كثرتها. اهـ
(1)
الروايتين والوجهين (1/ 72)، الإنصاف (1/ 161)، المغني (1/ 86)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 276)، الفروع (1/ 147).
وهناك رواية عن أحمد أنه يجزئ مسح بعضه، أنظر ما سبق من المراجع.
(2)
مختصر المزني (ص: 2)، المجموع (1/ 431)، الحاوي الكبير (1/ 114).
(3)
المجموع (1/ 430)، الحاوي الكبير (1/ 114)، أسنى المطالب (1/ 33)، تحفة المحتاج (1/ 209).