الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
لو كان مس المرأة ناقضاً للوضوء لما مس الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة، وهو في الصلاة، فهذا دليل على أن مس المرأة ليس حدثاً.
وأجاب عنه المخالفون بحسب أقوالهم، فمن يرى أن مس المرأة إنما ينقض إذا كان بشهوة، قال: إن هذا الغمز لا يمكن أن يكون بشهوة، خاصة وأن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، ومن يرى أن مس المرأة ناقض مطلقاً يقول: ربما كان غمزه للمرأة بحائل، وإنما ينقض إذا مس المرأة بلا حائل، وليس في الحديث ما يشير إلى أن الغمز كان بحائل، والأصل عدمه.
الدليل الخامس:
(1081 - 310) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن سليم الزرقي،
عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. ورواه مسلم أيضاً
(1)
.
الدليل السادس:
(1082 - 311) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثني عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان وهو يقول:
(1)
صحيح البخاري (516)، وصحيح مسلم (543).