الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الدليل على التفريق بين المباشرة الفاحشة وبين غيرها، قالوا: إن المباشرة الفاحشة يندر معها عدم نزول مذي في هذه الحالة، والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط.
دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً
.
الدليل الأول:
قوله تعالى: {أو لا مستم النساء}
(1)
.
وحقيفة اللمس: ملاقاة البشرتين، واللمس يطلق على الجس باليد، قال الله تعالى:{فلمسوه بأيديهم}
(2)
.
(1083 - 312) وروى البخاري من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد،
أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك
…
الحديث، والحديث رواه مسلم أيضاً.
(1084 - 313) وقد روى أحمد، قال: حدثنا يزيد، أخبرنا جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة،
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا: لعلك قبلت، أو لمست. قال: لا قال: فنكتها. قال: نعم،
(1)
المائدة: 6.
(2)
الأنعام: 7.
فأمر به فرجم
(1)
.
[رجاله ثقات، وهو في الصحيح بلفظ: أو غمزت، وهي رواية الأكثر، والله أعلم]
(2)
.
(1)
المسند (2/ 238).
(2)
الحديث رواه أحمد كما في إسناد الباب، وعبد بن حميد كما في المنتخب (571)، والدارقطني في سننه (3/ 121) من طريق يزيد بن هارون به، بالنص على كلمة " أو لمست ".
ورواه أحمد (1/ 270) حدثنا إسحاق بن عيسى،
والبيهقي في السنن (8/ 226) من طريق سليمان بن حرب، حدثنا جرير به، بلفظ: أو غمزت بدلاً من قوله: " أو لمست ".
وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 338) وفي الأوسط (2554) حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا سليمان بن حرب به، بلفظ: أو لمست. وفي الأوسط " غمزت أو لمست.
ورواه الدارقطني (3/ 121 - 122)، والحاكم في المستدرك (8076) من طريق وهب ابن جرير، حدثني أبيه به. بلفظ:" أو لمست " وهذه متابعة ليزيد بن هارون على هذه اللفظة.
إلا أن البخاري قد رواه في الصحيح (6824) عن عبد الله بن محمد الجعفي،
ورواه أبو داود (4427) من طريق زهير بن حرب وعقبة بن مكرم،
ورواه النسائي في السنن الكبرى (7169) أخبرنا عمرو بن علي وعبد الله بن الهيثم بن عثمان البصري خمستهم عن وهب ابن جرير به، بلفظ:" لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ". وقد ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت. وهذا ذهاب من الإمام البخاري إلى صحة هذه اللفظة، وإلا لما ترجم بها.
ورواه ابن أبي شيبة (5/ 520) ومن طريقه أحمد وابنه عبد الله كما في المسند (1/ 255)،
وأخرجه الدارقطني (3/ 121) من طريق أحمد موسى بن إسماعيل، كلاهما عن ابن المبارك، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة به. بلفظ:" أو لمست ". وهذا طريق =
فدل على أن اللمس يكون باليد وبغير اليد، والمطلق يجب أخذه على إطلاقه، فقوله تعالى:{أو لامستم النساء}
(1)
،يشمل لمس اليد وغيره بمقتضى اللغة، والسنة الصحيحة.
وأجيب:
على التسليم بأن اللمس يطلق على اللمس باليد ويطلق على الجماع، فإن في الآية قرينة تدل على أن المراد من الآية الجماع لا غير، ووجهه:
أن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارتين: الماء والتيمم، وذكر في وجوب طهارة الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر، فالأصغر بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
…
} الآية
(2)
.
والحدث الأكبر بقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا}
(3)
.
= آخر غير طريق جرير يوافقه على قوله أو لمست إلا أن أحمد رواه في المسند (1/ 289) قال: حدثنا عتاب،
ورواه أيضاً (1/ 325) حدثنا يحيى بن آدم.
ووراه النسائي في الكبرى (7168) أخبرنا سويد بن نصر، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك به، بلفظ: أو غمزت.
ورواه الحاكم في المستدرك (8077) من طريق حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: لعلك قبلتها؟ قال: لا، قال: فمسستها؟ قال: لا.
وضعفه الذهبي في التلخيص بحفص بن عمر العدني.
انظر أطراف المسند (3/ 233)، تحفة الأشراف (6276)، إتحاف المهرة (8435).
(1)
المائدة: 6.
(2)
المائدة: 6.
(3)
المائدة: 6.
وفي طهارة التيمم كذلك ذكر حدثين الأصغر والأكبر، فالأصغر بقوله تعالى:{أو جاء أحد منكم من الغائط} والأكبر بقوله: {أو لا مستم النساء} أي جامعتم النساء، ولو حمل على اللمس باليد لكان معنى هذا أن الآية كررت ذكر حدثين أصغرين، وأهملت الحدث الأكبر في طهارة التيمم، وهذا مناف للبلاغة المعهودة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان مقتضى التقسيم في طهارة الماء من ذكر الحدث الأكبر والأصغر أن يعاد التقسيم نفسه في طهارة التيمم، لا أن يكرر الحدث الأصغر ويهمل الحدث الأكبر.
وهذه القرينة كافية في حمل اللمس على الجماع في الآية الكريمة، وقد فسرها ابن عباس بالجماع، وهو ترجمان القرآن الكريم كما سيأتي الإسناد إليه قريباً إن شاء الله تعالى.
وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود في التيمم من الجنابة بهذه الآية مما يدل على أن المراد من المس الحدث الأكبر،
(1085 - 314) فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من طريق الأعمش، عن شقيق: قال:
كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهراً، أما كان يتيمم ويصلي؟! فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيباً، فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد قلت: وإنما كرهتم هذا لذا قال نعم .. الحديث، والحديث رواه مسلم
(1)
.
(1)
البخاري (247)، ومسلم (368).