الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني:
في مس المرأة فرجها
اختلف العلماء في مس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟
فقيل: لا ينقض مطلقاً، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: ينقض مطلقاً، وهو مذهب الشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
واختلف النقل عن مالك،
فقيل: عليها الوضوء كالرجل، قال ابن عبد البر في الكافي: وهو الأشهر
(4)
.
وقيل: لا يجب عنها إلا أن تلطف وتلتذ.
وقيل: لا يجب مطلقاً، حكاه جماعة بأنه هو المشهور من المذهب
(5)
.
(1)
شرح فتح القدير (1/ 56)، تبيين الحقائق (1/ 12)، البحر الرائق (1/ 45).
(2)
الأم (1/ 19)، المجموع (2/ 38)، الحاوي (1/ 195)، مغني المحتاج (1/ 35،36) مختصر المزني (ص:40) نهاية المحتاج (1/ 118،119)، روضة الطالبين (1/ 75).
(3)
كشاف القناع (1/ 126)، الفروع (1/ 179)، الإنصاف (1/ 209)، شرح الزركشي (1/ 251).
(4)
الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 12).
(5)
ساق ابن رشد في المقدمات (1/ 102) عن مالك أربع روايات، فقال: " أحدها: سقوط الوضوء. والثانية: استحبابه. والثالثة: إيجابه. والرابعة: التفرقة بين أن تلطف أو لا تلطف، وهي رواية ابن أبي أويس عنه.
فأما الرواية الأولى والثانية فواحدة في إسقاط الوجوب، وذهب أبو بكر الأبهري: إلى أن ذلك كله ليس باختلاف رواية، وإنما هو اختلاف أحوال، فرواية ابن القاسم وأشهب في سقوط الوضوء، معناها: إذا لم تلطف، ولا قبضت عليه فالتذت. =