المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور، ثم قام، فصلى، - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ - جـ ١٠

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني:من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين

- ‌المبحث الأول:في غسل المرفقين مع اليدين

- ‌دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌تنبيه:

- ‌المبحث الثاني:في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء

- ‌المبحث الثالث:في الجلد المنكشط

- ‌المبحث الرابع:في أقطع اليد أو بعضها

- ‌المبحث الخامس:في الوسخ يكون تحت الظفر

- ‌الفصل الثالث:من فروض الوضوء مسح الرأس

- ‌المبحث الأول:خلاف العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس

- ‌دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال يجزئ أقل ما يتناوله المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجب استيعاب الرأس بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثاني:تكرار مسح الرأس

- ‌المبحث الثالث:حكم مسح الأذنين

- ‌دليل الجمهور على أن مسحهما سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب مسح الأذنين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفرع الأول:في صفة مسح الأذنين

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الفرع الثاني:تمسح الأذنان معاً

- ‌المبحث الرابع:خلاف العلماء في المسح على العمامة

- ‌المبحث الخامس:خلاف العلماء في المسح على الخمار

- ‌المبحث السادس:خلاف العلماء في المسح على القلانس

- ‌الفصل الرابع:من فروض الوضوء: غسل الرجلين

- ‌أدلة الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: إن فرض الرجلين المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يجوز الغسل والمسح

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الخامس:من فروض الوضوء الترتيب

- ‌دليل من قال: الترتيب سنة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بوجوب الترتيب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل السادس:من فروض الوضوء المولاة

- ‌دليل الحنفية على استحباب الموالاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال بوجوب الموالاة مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل المالكية على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العذر

- ‌ دليلهم على سقوط الموالاة للعذر ومنه النسيان

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌مبحث:في حد الموالاة

- ‌نواقض الوضوء

- ‌الباب الأول:في مسببات الحدث

- ‌الفصل الأول:في الخارج من السبيلين

- ‌المبحث الأول:في البول والغائط

- ‌تعريف الغائط:

- ‌الدليل على أن خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث

- ‌المبحث الثاني:خروج الريح

- ‌المبحث الثالث:خروج المذي

- ‌المبحث الرابع:خروج الودي

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامس:في خروج دم الاستحاضة

- ‌المبحث السادس:في الخارج النادر من السبيلين

- ‌الفصل الثاني:خروج النجس من البدن من غير السبيلين

- ‌المبحث الأول:خروج البول والغائط من غير السبيلين

- ‌دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من اشترط انسداد المخرج وكونه تحت المعدة

- ‌فرع:

- ‌المبحث الثاني:في خروج النجس غير البول والغائط من غير السبيلين

- ‌دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌دليل من قال: لا يعتبر خروج النجس حدثاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثالث:من نواقض الوضوء زوال العقل

- ‌المبحث الأول:انتقاض الوضوء بزوال العقل بالجنون والإغماء ونحوهما

- ‌المبحث الثاني:انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم

- ‌دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا ينقض إلا نوم المضطجع

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس

- ‌الدليل السادس

- ‌الدليل السابع

- ‌الدليل الثامن

- ‌دليل المالكية بأن النوم الثقيل ناقض للوضوء بخلاف الخفيف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل الشافعية على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث والرابع:

- ‌دليل الحنابلة على أن النوم ناقض للوضوء إلا يسيره من قاعد أو قائم

- ‌دليل من قال: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان

- ‌الفصل الرابع:في نقض الوضوء بمس الفرج

- ‌المبحث الأول:الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر

- ‌دليل من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: يستحب الوضوء من مس الذكر

- ‌دليل من قال: يجب إن كان المس بشهوة ولا يجب بدونها

- ‌دليل من قال: ينقض مس الذكر بباطن الكف دون ظاهره

- ‌دليل من اشترط العمد في المس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني:في مس المرأة فرجها

- ‌دليل من قال: يجب عليها الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال: لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثالث:في مس المرأة ذكر الرجل والعكس ومس فرج الصغير

- ‌دليل من قال: لا ينقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالنقض مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال: حكم مس الفرج من الغير حكم مس بدن الأجنبية

- ‌الفرع الأول:في مس فرج الميت

- ‌الفرع الثاني:في مس الذكر المنفصل

- ‌دليل من قال: لا ينقض

- ‌دليل من قال: بالنقض

- ‌المبحث الرابع:في الملموس ذكره

- ‌دليل من قال بنقض الوضوء إن وجد منه قصد أو لذة

- ‌دليل من قال لا ينتقض وضوء الملموس

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرع:في مس المرأة شفري فرجها

- ‌المبحث الخامس:في مس فرج البهيمة

- ‌دليل من قال بالنقض من مس فرج البهيمة

- ‌دليل من قال بعدم النقض

- ‌دليل من اشترط لوجوب الوضوء وجود اللذة

- ‌دليل من فرق بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس

- ‌المبحث السادس:مس الأنثيين والأليتين والرفغين

- ‌المبحث السابع:في مس الخنثى المشكل

- ‌الفرع الأول:في مس الخنثى المشكل فرجه

- ‌دليل المالكية على النقض بمس فرج الخنثى المشكل

- ‌دليل الشافعية والحنابلة

- ‌الفرع الثاني:في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل

- ‌الفصل الخامس:في مس المرأة والأمرد

- ‌المبحث الأول:في مس بدن المرأة من غير حائل

- ‌دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء إن كان بشهوة

- ‌المبحث الثاني:في مس شعر وظفر المرأة

- ‌دليل من قال: لا ينقض الوضوء مطلقاً

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال: مس الشعر والظفر ينقض الوضوء مطلقاً

- ‌دليل من قيد النقض بالشهوة

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالث:في مس المرأة مع حائل

- ‌دليل من قال: لا ينقض

- ‌دليل من قال: ينقض إن كان الحائل رقيقاً

- ‌تعليل من قال: ينقض مطلقاً ولو مع حائل

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابع:في مس المحارم

- ‌دليل المالكية بالنقض:

- ‌تعليل الشافعية على عدم النقض:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الخامس:في مس الطفلة الصغيرة بشهوة

- ‌المبحث السادس:في لَمس الأمرد

- ‌الفصل السادس:من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور

- ‌المبحث الأول:خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل

- ‌دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأجوبة، منها:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌المبحث الثاني:العلة في الوضوء من لحوم الإبل مع كونها طيبة

- ‌المبحث الثالث:في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه

- ‌دليل من قال بعدم النقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌التعليل الثالث:

- ‌دليل من قال بالنقض

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌الراجح من هذا الخلاف:

- ‌المبحث الرابع:في الوضوء من لبن الإبل

- ‌دليل من قال: يتوضأ من ألبانها

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: بعدم النقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس:الوضوء من مرق لحم الإبل

- ‌دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم

- ‌دليل من قال: يتوضأ من المرق

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌المبحث السادس:الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع

- ‌الفصل السابع:في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة

- ‌دليل الحنفية على القول بالنقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل الجمهور على عدم النقض بالقهقهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح من الخلاف:

- ‌الفصل الثامن:في نقض الوضوء بالردة

- ‌دليل من قال: لا تبطل الردة الوضوء

- ‌التعليل الأول:

- ‌التعليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: الردة تبطل الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من فرق بين الوضوء والتيمم

- ‌مبحث:في الوضوء مما مست النار

- ‌الفصل التاسع:في الوضوء من غسل الميت

- ‌دليل من قال بالنقض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا ينقض الوضوء

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح

- ‌الفصل العاشر:في نقض الوضوء بالشك

- ‌دليل الجمهور على عدم النقض

- ‌دليل من قال بوجوب الوضوء بالشك بالحدث إلا أن يكون في صلاة

- ‌الراجح من القولين:

- ‌الفصل الحادي عشر:كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

- ‌دليل الجمهور:

- ‌دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته

- ‌الراجح من الخلاف

- ‌الباب الثاني:فيما يحرم على المحدث

- ‌الفصل الأول:يحرم على المحدث فعل الصلاة

- ‌الفصل الثاني:في تحريم الطواف على المحدث

- ‌الفصل الثالث:في وجوب الوضوء من مس المصحف

الفصل: أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور، ثم قام، فصلى،

أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور، ثم قام، فصلى، ولم يتوضأ

(1)

.

[إسناده ضعيف]

(2)

.

‌الدليل الثامن:

(1098 - 327) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن جابر، عن عبد الله بن الحسن،

أن علياً أكل لحم جزور، ثم صلى، ولم يتوضأ

(3)

.

[إسناده ضعيف]

(4)

.

‌الدليل على وجوب الوضوء من لحوم الإبل

.

‌الدليل الأول:

1099 -

328) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور،

(1)

المصنف (1/ 50) رقم 517.

(2)

في إسناده جابر الجعفي مشهور الضعف. كما في إسناده أبو سبرة النخعي، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (9/ 385).

وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. تهذيب الكمال (33/ 340).

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 569).

وقال الذهبي في الكاشف (6637): ثقة.

وقد قال كل من المزي والحافظ ابن حجر، بأنه روى عن عمر، ويقال: مرسل.

(3)

المصنف (1/ 51).

(4)

في إسناده شريك، وهو سيء الحفظ.

ص: 847

عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ، قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا

(1)

.

(1)

مسلم (360).

وقال البيهقي (1/ 158): ذهب علي بن المديني إلى أن جعفر بن أبي ثور هذا مجهول.

وقال الحافظ في التقريب عن جعفر بن أبي ثور: مقبول، يعني: إن توبع، وإلا فلين الحديث، ونعلم أن جعفر بن أبي ثور لم يتابع في هذا الحديث في هذا الإسناد.

وقد روى عن أبي ثور جماعة، ووثقه ابن حبان.

وقول الحافظ في التقريب مقبول ليس بالدقيق، خاصة وأنه قد صحح حديثه جماعة من أهل الحديث، كالإمام أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وابن مندة وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وغيرهم وسوف نوثق النقول عن بعضهم من خلال تخريج الحديث إن شاء الله تعالى.

والحافظ ابن حجر ليس له منهج مطرد في الحكم على الراوي بأنه مقبول، ومع أن له اصطلاحاً خاصاً في كلمة مقبول، وهي لا تعني التوثيق إلا بشرط المتابعة، وإلا فلين الحديث، ومع ذلك ومن خلال تتبعي لأحكام الحافظ ابن حجر في هذا المصطلح لم أخرج بمعرفة منهجه، وهو بشر، فقد يسلم له في رجال كثيرين ولا يسلم له القول في رجال آخرين، ومنهم جعفر بن أبي ثور، فخذ مثلاً الرواي: عبد الرحمن بن رزين، روى عنه اثنان كما في تهذيب الكمال للمزي، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود وابن ماجه، ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان، وقد قال الدارقطني في السنن (1/ 198): مجهول، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، ومع ذلك قال فيه الحافظ: صدوق، بينما يحكم أحياناً على رجال خرج لهم أحد الشيخين، ولم يوثقهم أحد إلا ابن حبان، يحكم عليهم بقوله: مقبول، يعني: إن توبع كما سبق وإلا فلين الحديث، فهذا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله المخزومي أخرج له البخاري، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال فيه: مقبول. =

ص: 848

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وعبد الرحمن بن مسور بن مخرمة أخرج له مسلم، ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان وقال فيه مقبول، وهذه أمثلة تدل على غيرها، وإن كان الحافظ ممن أعطي إنصافاً واعتدالاً وسبراً إلا أن الكمال لله سبحانه وتعالى، فالحق أن جعفر بن أبي ثور ثقة، وليس حقه أن يقال فيه صدوق فضلاً أن يقال: فيه مقبول، وأما قول علي بن المديني مجهول فهو معارض بتصحيح أئمة الجرح والتعديل حديثه هذا، ومداره عليه، وهم أكثر عدداً، وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوية، عليهم رحمة الله،

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعاً صحيح إن شاء الله تعالى. انظر مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 65)، ومسائل ابن هانئ (1/ 9).

وقال البيهقي في السنن (1/ 159): بلغني عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية الحنظلي إنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. اهـ

وقال ابن خزيمة: لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضاً صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه. اهـ

وهذا نقل من ابن خزيمة ليس بتصحيح الحديث من قبله، وإنما نسبة التصحيح لأهل الحديث قاطبة.

والله أعلم.

تخريج الحديث:

الحديث مداره على جعفر بن أبي ثور، ويرويه عنه جماعة كالتالي:

الأول: أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور به.

أخرجه أحمد (5/ 96، 97) ومسلم (360) والطبراني (1864، 1867) من طريق شيبان.

وأخرجه ابن ماجه (495)، وابن حبان (1157) من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن أشعث به. =

ص: 849

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثاني: سماك بن حرب، عن جعفر بن أبي ثور به.

أخرجه أحمد (5/ 86) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 70) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن الثوري عن سماك به.

وأخرجه أحمد (5/ 86) حدثنا عبد الله بن الوليد.

وابن الجاورد في المنتقى (25) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، كلاهما عن سفيان الثوري به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1456)، والطبراني في الكبير (1861) من طريق زكريا بن أبي زائدة.

وأخرجه الطبراني (1862) من طريق الحسن بن صالح.

وأخرجه أحمد (5/ 92) وابن عاصم في الآحاد والمثاني (1455)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 70) والطبراني في الكبير (1860) من طريق حماد بن سلمة.

وأخرجه الطيالسي (766)، وأحمد (5/ 93)، والطبراني (1863) وابن حبان (1126) من طريق شعبة.

وأخرجه أحمد (5/ 100) ومسلم (360)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 70)، والطبراني (1859) من طريق زائدة بن قدامة. كلهم (زكريا بن أبي زائدة والحسن بن صالح وحماد بن سلمة وشعبة وزائدة بن قدامة) رووه عن سماك به.

الطريق الثالث: عثمان بن عبد الله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور به.

أخرجه أحمد (5/ 89)، ومسلم (360)، وابن خزيمة (93)(7/ 270، 396)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 70)، والطبراني (1866)، وابن حبان (1124)، والبيهقي (1/ 158) من طريق أبي عوانة، عن عثمان بن موهب به.

وأخرجه مسلم (360)، والطبراني (1867) من طريق شيبان، عن عثمان بن عبد الله به.

الطريق الرابع: محمد بن قيس الأسدي، عن جعفر بن أبي ثور.

وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 385) والطبراني (1868) من طريق محمد بن قيس الأسدي، عن جعفر بن أبي ثور به.

انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (1/ 677)، تحفة الأشراف (2131) إتحاف المهرة (2544).

ص: 850