الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا}
(1)
، لا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه في قتل الخطأ إخراج الدية وتحرير الرقبة أن يسلم الدية قبل أن يحرر الرقبة، وهذا كله منسوق بالواو، ومثله كثير في القرآن، فدل على أن الواو لا توجب رتبة
…
ثم قال: وقد قال الله تعالى {يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين}
(2)
، ومعلوم أن السجود بعد الركوع
(3)
.
الدليل الثاني:
(983 - 212) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن عوف، عن عبد الله بن عمر بن هند، قال:
قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت
(4)
.
[إسناده ضعيف]
(5)
.
ولو صح فهو محمول على تقديم الشمال على اليمين في اليدين والرجلين كما جاء ذلك عنه من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه
(6)
.
وقد جاء في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه: قال أحمد: والذي روي عن علي وابن مسعود ما أبالي بأي أعضائي بدأت، قال: إنما يعني اليسرى قبل
(1)
النساء: 92.
(2)
آل عمران: 43.
(3)
التمهيد (2/ 81).
(4)
المصنف (1/ 43).
(5)
إسناده منقطع، وسبق تخريجه في سنن الوضوء في مشروعية التيامن.
(6)
والحارث ضعيف.
اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد، قال تعالى:{فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم}
(1)
، فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين
(2)
. اهـ
وذكر ابن عبد الهادي في التنقيح قوله:
(984 - 213) روى الإمام أحمد، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه،
أن علياً سئل فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئاً قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمره الله تعالى
(3)
.
[لم أقف عليه في كتب الحديث، والإسناد المذكور ضعيف]
(4)
.
(1)
المائدة: 6.
(2)
مسائل عبد الله بن أحمد (1/ 99،100).
(3)
التنقيح (1/ 404)، ونقلها ابن قدامة في المغني بالإسناد نفسه (1/ 93)، كما نقل ذلك ابن تيمية في شرح العمدة (1/ 212)، وفي مجموع الفتاوى (21/ 412).
(4)
في إسناده قابوس بن ظبيان، جاء في ترجمته:
قال جرير: أتينا قابوس بعد فساده. التاريخ الكبير (7/ 193) وهذا الأثر من رواية جرير عن قابوس.
وقال أحمد: سئل جرير عن شيء من حديث قابوس، فقال: نفق قابوس، نفق قابوس. الكامل (6/ 48).
وقال العجلي: قابوس بن أبي ظبيان كوفي لا بأس به. معرفة الثقات (2/ 209).
وقال ابن عدي: أحاديثه مقاربة، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (6/ 49).
وقال ابن معين: ثقة جائز الحديث إلا أن ابن أبي ليلى جلده الحد. المرجع السابق.
وقال مرة أخرى: ضعيف الحديث. المرجع السابق.
ووثقه يعقوب بن سفيان كما في المعرفة والتاريخ
وقال فيه أحمد: لم يكن من النقد الجيد. تهذيب الكمال (23/ 328). =