الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويجاب:
أولاً: هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، وقوله هذا خلاف القياس.
ثانياً: لعله يحمل ذلك على المحدث، حتى إذا أراد الصلاة على الميت فإذا هو طاهر، أو يحمل على الوضوء اللغوي، وهو نظافة يديه؛ لأن الغاسل قد يمس فرجه بحائل، وقد تخرج من الميت نجاسة تلوث من باشر غسله، والله أعلم.
الدليل الثاني:
(1120 - 349) ما رواه عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
الدليل الثالث:
ربما أخذوا نقض الوضوء من كون بعض أهل العلم يرى وجوب الغسل من تغسيل الميت، فإذا أوجب عنده ذلك الطهارة الكبرى، فقد أوجب الطهارة الصغرى؛ لأنها داخلة فيها وللقاعدة عندهم «كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً» وعمدتهم في إيجاب الغسل من تغسيل الميت:
= وقال الحافظ في التقريب: صدوق.
(1)
المصنف (6107).
(2)
في إسناده عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف في حفظه، وسبقت ترجمته في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية.
(1121 - 350) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غُسْلِها الغسلُ، ومن حَمْلِها الوضوء
(1)
. يعني الميت.
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه]
(2)
.
(1)
المسند (2/ 272).
(2)
قال أبو حاتم: إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات. العلل (1/ 351).
وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة، في رفعه ووقفه، فقال: وهذا أشبه. يعني الموقوف. التاريخ الكبير (1/ 397).
وقال البيهقي: بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً قال: هذا هو الصحيح موقوفاً على أبي هريرة، كما أشار إليه البخاري. السنن (1/ 303).
وقال البيهقي أيضاً: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفاً غير مرفوع. اهـ المرجع السابق.
وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. مسائل
وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث: سنن البيهقي (1/ 305).
وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً، ولو ثبت للزمنا استعماله. تلخيص الحبير (1/ 236).
وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. المرجع السابق.
فهذا أبو حاتم وأحمد والبخاري وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر والبيهقي كلهم يذهبون إلى عدم ثبوت المرفوع.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن. وهذه العبارة ليست تصحيحاً من الترمذي، لأن الحسن عند الترمذي هو ما اصطلح عليه المتأخرون بالحسن لغيره، وهو أن يكون روايه غير متهم، ويروى من غير وجه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وصححه ابن حبان حيث أورده في صحيحه كما سيأتي في التخريج.
وقواه الذهبي حيث يقول في مختصر سنن البيهقي (1/ 301): بل هي- أي الأحاديث - غير بعيدة عن القوة إذا ضم بعضها إلى بعض، وهي أقوى من أحاديث القلتين، وأقوى من أحاديث "الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام" إلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث. اهـ
[تخريج الحديث].
رواه أحمد كما في إسناد الباب من طريق سهيل بن أبي صالح، وقد اختلف عليه فيه:
فرواه ابن جريج كما في إسناد أحمد هذا.
وأخرجه ابن ماجه (1436)، والترمذي (993)، والبيهقي (1/ 300 - 301) من طريق عبد العزيز بن المختار.
وأخرجه ابن حبان (1161) من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (989) من طريق زهير بن محمد، أربعتهم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً.
ورواه ابن عيينة، واختلف عليه فيه:
فرواه الشافعي عن ابن عيينة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، ذكره الدارقطني في العلل (10/ 162).
وأخرجه أبو داود (3162)، ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 301) من طريق حامد ابن سفيان.
والحميدي وابن أبي عمر كما في العلل للدارقطني (10/ 162) ثلاثتهم عن سفيان ابن عيينة، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
فزاد سهيل في إسناده إسحاق مولى زائدة.
ووراه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 396) من طريق ابن علية، عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة موقوفاً.
فتابع ابن علية سفيان بن عيينة في زيادة إسحاق في إسناده، وخالفه من جهة كونه رواه موقوفاً على أبي هريرة، ولم يرفعه كما فعل ابن عيينة.
وقد ذكر الدارقطني في علله طريق ابن علية هذا إلا أنه صرح أن ابن علية يرويه عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سهيل، عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفاً بدون ذكر صالح والد سهيل، فلعل هذا اختلاف آخر على ابن علية أو وهم.
وأخرجه البيهقي (1/ 301) من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل، عن أبيه، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وهذا اختلاف ثالث على سهيل، والحارث بن مخلد، لم يوثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في ثقاته (2152).
وقال ابن القطان: مجهول الحال. تهذي التهذيب (2/ 136).
وقال البزار: ليس بمشهور. المرجع السابق.
وفي التقريب: مجهول الحال.
ورواه ابن أبي ذئب، واختلف عليه فيه:
فقيل: عنه، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً ..
فقيل: عنه، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقيل: عنه: عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقيل: عنه: عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة مرفوعاً. وهذا تفصيله:
فقد رواه ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. ذكره الدارقطني في العلل (10/ 379)، قال الدارقطني: أغرب ابن أبي فديك.
ووراه حبان بن علي، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة. ذكره الدارقطني في العلل، وقال الدارقطني: حديث المقبري أصح. (10/ 378).
ورواه الطيالسي (2314) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 303)،
وابن أبي شيبة (2/ 470) عن شبابة.
وأحمد في مسنده (2/ 433) عن يحيى، وأيضاً (2/ 454) عن حجاج. كلهم عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
قال البيهقي: هذا هو المشهور من حديث ابن أبي ذئب، وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود (3161) ومن طريقه البيهقي في السنن (1/ 303) من طريق ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وعمرو بن عمير، لم يرو عنه إلا القاسم بن عباس، ولم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول.
قال الدراقطني في علله (10/ 162) بعد أن ساق الاختلاف على سهيل: ويشبه أن يكون كان يضطرب فيه.
هذا فيما يخص طريق سهيل، عن أبيه.
وأخرجه البيهقي في سننه (1/ 301) وذكره البخاري في التاريخ الكبير (1/ 396 - 397) من طريق ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً.
ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة موقوفاً.
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 470) حدثنا عبدة بن سليمان.
وأخرجه أيضاً (3/ 47) حدثنا يزيد بن هارون.
والبيهقي (1/ 302) من طريق عبد الوهاب بن عطاء.
والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 397) من طريق عبد العزيز الدراوردي، كلهم عن محمد بن عمرو به، موقوفاً على أبي هريرة.
وخالفهم حماد بن سلمة، فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 397) من طريق حماد ابن سلمة، عن محمد بن عمرو به، مرفوعاً.
ورجح البخاري الرواية الموقوفة على الرواية المرفوعة، كما في التاريخ الكبير (1/ 397) كما خطأ أبو حاتم حماد بن سلمة، انظر العلل (1/ 351).
وتابع حنين بن أبي حكيم حماد بن سلمة في رفعه متابعة قاصرة، فأخرجه البيهقي في سننه (1/ 302) من طريق ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، عن صفوان بن أبي سليم، عن أبي سلمة مرفوعاً.
قال البيهقي: ابن لهيعة وحنين بن حكيم لا يحتج بهما، والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إليه البخاري أنه موقوف من قول أبي هريرة. =
وفي الباب من حديث عائشة وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وحذيفة والمغيرة بن شعبة، وكلها أحاديث ضعيفة، وسنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب الغسل، وهو بعد هذا الكتاب.
الدليل الثاني:
وقالوا: ولأن العادة أن الغاسل لا تسلم يده أن تقع على فرج الميت، كما لا يسلم النائم المضطجع من خروج الحدث، وأوجبنا الوضوء من النوم.
وأجيب:
أولاً: لا يحل له أن يمس فرج الميت بدون حائل.
وثانياً: ليس مس الفرج متيقناً ولا غالباً، بل هو نادر، وبالتالي لا يكون غسل الميت مظنة للمس الفرج.
= وأخرجه البيهقي (1/ 303) من طريق أبي واقد الليثي، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وإسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وأبو واقد الليثي ضعيف.
قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (4/ 291).
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (297).
وأخرجه البيهقي (1/ 303) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
وأخرجه أحمد (2/ 280)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 397) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني ليث، عن أبي إسحاق، عن أبي هريرة مرفوعاً.
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن في إسناده مبهماً، وفيه جهالة أبي إسحاق.
انظر أطراف المسند (7/ 199)، تحفة الأشراف (12726)، إتحاف المهرة (18106).