الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع:
في أقطع اليد أو بعضها
إذا كان الرجل أقطع اليد، فإن كان مقطوعاً من دون المرفق وجب عليه غسل ما بقي من الساعد مع المرفق
(1)
.
لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}
(2)
.
(959 - 188) ولما رواه البخاري، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
(3)
.
فقوله: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فإذا استطاع أن يغسل بعض محل الفرض وجب عليه؛ لدخوله تحت قدرته، وسقط عنه ما عجز عنه.
وحكي إجماعاً وجوب غسل ما بقي من محل الفرض، نقل الإجماع فيه النووي في المجموع
(4)
، والحطاب في مواهب الجليل
(5)
.
وإن كان مقطوعاً من المفصل ففيه قولان:
(1)
انظر المدونة (1/ 130)، الخرشي (1/ 123)، مواهب الجليل (1/ 189، 190)، المجموع (1/ 424).
(2)
التغابن: 16.
(3)
صحيح البخاري (7388)، ورواه مسلم (1337).
(4)
المجموع (1/ 424).
(5)
مواهب الجليل (1/ 191).
فقيل: يجب عليه غسل رأس العضد، وهو قول في مذهب الشافعية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: لا يجب عليه غسل رأس العضد. وهو قول في مذهب الشافعية.
وأصل القولين اختلافهما في المرفق ما هو؟
فقيل: إن المرفق عظم الساعد، فعلى هذا لا يجب غسل عظم العضد.
وقيل: المرفق: هو مجتمع العظمين، عظم الساعد وعظم العضد، فعلى هذا يجب عليه غسل رأس العضد.
ومنهم من قال: هو مجتمع العظمين، وإنما هل يغسل عظم العضد تبعاً، أو قصداً، فإن قلنا: يجب غسله قصداً وجب غسله هاهنا، وإن قلنا: يجب غسله تبعاً لم يجب غسله هاهنا.
وإن قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه، لفوات المحل.
واستحب له الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
أن يمس ما بقي من العضد بالماء، واختلفوا في علة الاستحباب:
فقيل: حتى لا يخلو العضو من طهارة.
وقيل: يستحب ذلك إطالة للتحجيل.
والراجح أنه لا يشرع له أن يمسه بماء؛ لأن محل الفرض سقط بزوال العضو الواجب غسله، ولم يشرع بدل عنه، فالعضد ليس محلاً للفرض حتى يستحب له أن يمسه بماء، والله أعلم.
(1)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 122، 123).
(2)
كشاف القناع (1/ 101).
(3)
المجموع (1/ 424)، البيان في مذهب الشافعي (1/ 122).
(4)
كشاف القناع (1/ 101).