الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث:
خروج المذي
لقد وقع خلاف بين أهل العلم في طهارة المذي، وسيأتي تحرير الخلاف فيه إن شاء الله تعالى في أحكام النجاسات، والكلام في هذا الباب يتناول اعتبار خروجه حدثاً ناقضاً للوضوء، وهي مسألة أخرى.
وقد دل على اعتباره حدثاً ناقضاً للوضوء السنة والإجماع،
(1000 - 229) أما السنة، ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم، عن الأعمش، عن منذر بن يعلى -ويكنى أبا يعلى- عن ابن الحنفية،
عن علي قال كنت رجلا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، ورواه البخاري بنحوه
(1)
.
الدليل الثاني:
(1001 - 230) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه،
عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: إنما يجزئك منه الوضوء. فقلت: كيف بما يصيب ثوبي؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفاً من
(1)
صحيح مسلم (303)، وصحيح البخاري (269).
ماء، فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصاب
(1)
.
[إسناده حسن]
(2)
.
الدليل الثالث:
(1002 - 231) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حزام بن حكيم،
عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة
(3)
.
[إسناده ضعيف]
(4)
.
الدليل الرابع:
(1003 - 232) ما رواه ابن ماجه، من طريق مصعب بن شيبة، عن أبي حبيب بن يعلى ابن منية،
عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذياً، فغسلت ذكري، وتوضأت، فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟
(1)
المسند (3/ 485).
(2)
انظر تخريجه في أحكام النجاسات، الباب الثاني: الفصل الثاني، المبحث الثالث في المذي.
(3)
سنن أبي داود (211).
(4)
انظر تخريجه في أحكام النجاسات، الباب الثاني: الفصل الثاني، المبحث الثالث في المذي.
قال: نعم قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
الدليل الخامس:
(1004 - 233) روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال في المذي والودي والمني: من المني الغسل، ومن المذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ
(3)
.
[إسناده صحيح]
(4)
.
الدليل السادس:
حكى الإجماع على نجاسته، وعلى وجوب الوضوء.
قال ابن عبد البر: وأما المذي المعهود المتعارف عليه، وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة، أو لطول عزبة، فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذا، وعليه وقع الجواب، وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه، وإيجاب غسله لنجاسته
(5)
.
(1)
سنن ابن ماجه (507).
(2)
انظر تخريجه في أحكام النجاسات، الباب الثاني: الفصل الثاني، المبحث الثالث في المذي.
(3)
المصنف (608).
(4)
ورواه ابن أبي شيبة (1/ 89) رقم 984، حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان به. وانظر زيادة تخريج لهذا الأثر في رقم (392) من كتابي أحكام الطهارة (آداب الخلاء).
(5)
الاستذكار (1/ 199).
وقال ابن المنذر: لست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافاً بين أهل العلم
(1)
.
ونقل النووي الإجماع عن ابن المنذر في المجموع
(2)
.
وقال ابن قدامة: الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح ، فهذا ينقض الوضوء إجماعاً
(3)
.
(1)
الأوسط (1/ 1346).
(2)
المجموع (2/ 6).
(3)
المغني (1/ 111).