الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع:
في الوضوء من لبن الإبل
اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل، هل يتوضأ من ألبانها؟.
فقيل: لا يجب الوضوء منه، وهو مذهب الجمهور
(1)
، ورواية عن أحمد
(2)
.
وقيل: يستحب الوضوء منه، رجحه ابن تيمية
(3)
.
وقيل: يجب الوضوء منه، وهو قول في مذهب أحمد
(4)
.
دليل من قال: يتوضأ من ألبانها
.
الدليل الأول:
(1105 - 334) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار يقول:
سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من
(1)
قال النووي في المجموع (2/ 69): ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحداً وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافية أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اهـ
(2)
انظر المغني (1/ 123)، كشاف القناع (1/ 130)، الفروع (1/ 183).
(3)
شرح العمدة (1/ 335).
(4)
المغني (1/ 122)، الإنصاف (1/ 218).