الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره
(1)
.
وقال ابن عبد البر: «وحجة الشافعي في قوله: إن مسح الأذنين سنة على حيالهما، وليستا من الوجه، ولا من الرأس: إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس أنه من ترك مسح أذنيه وصلى لم يعد»
(2)
.
والحق أن الخلاف محفوظ، ولذلك قال ابن هبيرة:«وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء، إلا أحمد فإنه رأى مسحهما واجباً، وعنه أنه سنة»
(3)
.
وقال القرطبي: وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق
(4)
.
وقال ابن بشير: وأما داخل الأذنين فلا خلاف أنهما سنة، فمن ترك مسحهما لم تبطل صلاته، وأما خارج الأذنين ففيه قولان، أحدهما: أنه فرض. والثاني: أنه سنة
(5)
.
فكل هذه النقول تثبت أن هناك قولاً في وجوب مسح الأذنين.
الدليل الثاني:
(965 - 194) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى المازني،
عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى:
(1)
المجموع (1/ 446).
(2)
التمهيد (4/ 41).
(3)
الإفصاح (1/ 74).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (6/ 90).
(5)
مواهب الجليل (1/ 254).