الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني:
في مس الذكر المنفصل
اختلف القائلون بنقض الوضوء من مس الذكر المتصل إذا مَسَّ ذكراً منقطعاً، هل ينتقض وضوؤه أم لا؟
فقيل: لا ينقض، وهو مذهب المالكية
(1)
، واختاره بعض الشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: ينتقض، وعليه أكثر الشافعية
(4)
، ووجه في مذهب الحنابلة
(5)
.
دليل من قال: لا ينقض
.
قالوا: الدليل ورد في الذكر المتصل، فلا دليل على المنفصل؛ ولأنه لا لذة في لمسه، ولا يقصد لمسه، ولذهاب الحرمة، فلا يحرم النظر إليه.
دليل من قال: بالنقض
.
قالوا: بأنه يقع عليه اسم الذكر، فيصدق عليه أنه مس ذكراً فعليه الوضوء.
(1)
مواهب الجليل (1/ 299)، حاشية الدسوقي (1/ 121)، أسهل المدارك (1/ 60)، الشرح الصغير (1/ 145).
(2)
المجموع (2/ 42).
(3)
كشاف القناع (1/ 127)، الإنصاف (1/ 204)، المغني (1/ 244).
(4)
المجموع (2/ 42)، روضة الطالبين (1/ 75)، مغني المحتاج (1/ 35).
(5)
الإنصاف (1/ 204).
والراجح القول الأول، لأن النص إنما ورد في ذكر الشخص المتصل، فإذا كنا قد رجحنا أنه لا ينتقض وضوؤه إذا مس ذكر غيره مع اتصاله ببدن صاحبه، فهذا من باب أولى، ومن هذه المسألة مس القلفة التي تقطع للختان، فإن مسها قبل قطعها انتقض وضوؤه عند من يقول بنقض الوضوء بمس ذكر الغير، وتعليلهم: لأنها من جلدة الذكر، وإن مسها بعد القطع لم ينتقض؛ لأنه بائن من الذكر لا يقع عليه اسم الذكر.