الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلاً فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل
(1)
.
[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ]
(2)
.
الدليل الثاني:
(1006 - 235) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره
(3)
.
[إسناده صحيح]
(4)
.
الدليل الثالث:
القياس على البول والمذي بجامع أن كلاً منهم خارج نجس من سبيل واحد.
وقد حكي الإجماع على نجاسة الودي،
قال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي
(5)
. اهـ
(1)
المصنف (1/ 89).
(2)
سبق تخريجه في آداب الخلاء، رقم (399).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 89) رقم 984.
(4)
سبق تخريجه في آداب الخلاء، رقم (400).
(5)
المجموع (2/ 571).
وحكى الحطاب من المالكية في مواهب الجليل
(1)
أن شاس نقل الإجماع على نجاسة الودي.
وأما قول من قال: إن الوضوء وجب بخروج البول لا بخروج الودي، فإنه يقال له: ما المانع أن يكون هناك أكثر من موجب، على أن بعضهم ذكر أن خروج الودي على إثر البول في الغالب، وليس دائماً، فقد يخرج بعد حمل شيء ثقيل، وقد يخرج وحده بلا سبب
(2)
.
وقال في البحر الرائق: إن قيل: ما فائدة إيجاب الوضوء بالودي، وقد وجب بالبول السابق عليه؟.
قلنا: عن ذلك أجوبة،
أحدها: فائدته فيمن به سلس البول، فإن الودي ينقض وضوءه دون البول.
ثانيها: فيمن توضأ عقب البول، قبل خروج الودي، ثم خرج الودي، فيجب به الوضوء. .
(1)
مواهب الجليل (1/ 104).
(2)
قال في حاشية ابن عابدين (1/ 165): الودي ماء ثخين أبيض كدر، يخرج عقب البول.
وقال في الفتاوى الهندية (1/ 10): الودي بول غليظ. وقيل: ماء يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول. كذا في التبيين. اهـ
وقال في شرح خليل (1/ 152): واعلم أن ودي المرأة يخرج أيضا بأثر البول إلا أنه حينئذ لا حكم له نعم يكون ناقضا فيما إذا خرج بأثر سلس بول، أو خرج عند حمل شيء ثقيل. اهـ
وقال في المهذب (1/ 29): الودي يخرج مع البول، فتعقبه النووي في المجموع (2/ 571)، وقال: الأجود أن يقال: عقبه. أي عقب البول.
وقال نحوه في مطالب أولي النهى (1/ 234).
ثالثها: الودي ماء يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول، وهو شيء لزج كذا فسره في الخزانة والتبيين، فالإشكال إنما يرد على من اقتصر في تفسيره على ما يخرج بعد البول.
رابعها: أن وجوب الوضوء بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده، ويقع الوضوء عنهما، حتى لو حلف لا يتوضأ من رعاف، فرعف، ثم بال أو عكسه، فتوضأ؛ فالوضوء منهما؛ فيحنث، وكذا لو حلفت لا تغتسل من جنابة أو حيض فجامعها زوجها، وحاضت فاغتسلت فهو منهما وتحنث
(1)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 65).