الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني:
في تحريم الطواف على المحدث
اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف،
فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند الحنفية
(4)
، ورواية عن أحمد
(5)
.
وقيل: الطهارة من الحدث الأصغر سنة. وهو اختيار ابن تيمية
(6)
.
وقد حررنا أدلة كل قول، وبيان الراجح منها في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فأغنى عن إعادته هنا.
(1)
المنتقى ـ الباجي (2/ 290)، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية ـ ابن جزي (ص 55)، الخرشي (2/ 314).
(2)
المجموع ـ النووي (8/ 17)، حاشية البيجوري (1/ 600).
(3)
انظر الإنصاف (4/ 16)، الفروع (1/ 260، 261)، المبدع (3/ 221).
(4)
البحر الرائق (1/ 203)، شرح فتح القدير (1/ 166)، بدائع الصنائع (2/ 129)، المبسوط (4/ 38).
(5)
المبدع (1/ 261).
(6)
مجموع الفتاوى (26/ 198)، وانظر أعلام الموقعين (3/ 34).