الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه الاستدلال:
هذا بيان لما أجمل في آية المائدة من قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} وإذا كان فعله صلى الله عليه وسلم بياناً لمجمل واجب، كان مسحه كله واجباً، فالله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس، وفعله صلى الله عليه وسلم خرج امتثالاً للأمر، وتفسيراً للمجمل.
الدليل الثاني:
احتج بعضهم لوجوب العموم في مسح الرأس بقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}
(1)
، وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه، فكذلك مسح الرأس لقوله تعالى:{امسحوا برؤوسكم} لا يجوز مسح بعضه
(2)
.
الدليل الثالث:
الباء في قوله سبحانه وتعالى: {فامسحوا برؤوسكم} كالباء في قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم} في التيمم، فكما أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز مسح بعض الوجه في التيمم، فكذلك لا يجوز مسح بعض الرأس في الوضوء، فالعامل واحد في الموضعين، وهو قوله تعالى:{وامسحوا}
(3)
.
الدليل الرابع:
قال ابن عبد البر: الفرائض لا تؤدى إلا بيقين، واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع الرأس، فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن، وفعل أكمل ما يلزمه
(4)
.
(1)
الحج: 29.
(2)
فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 228).
(3)
بتصرف يسير انظر المرجع السابق (3/ 227).
(4)
المرجع السابق (3/ 228).