الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع:
حديث الربيع بنت معوذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فأدخل إصبعيه في حجري أذنيه. وسبق تخريجه
(1)
.
الحديث الخامس:
(971 - 200) ما رواه أحمد، حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا حريز قال: حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال:
سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق ثلاثاً، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً
(2)
.
[إسناده ضعيف]
(3)
.
(1)
انظر حديث (873).
(2)
المسند (4/ 132).
(3)
الحديث في إسناده: عبد الرحمن بن ميسرة.
ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئاً. الجرح والتعديل (5/ 285).
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 109)، ونسي الحافظ في الفتح التنبيه أن ابن حبان ذكره في ثقاته، فيستدرك عليه.
قال عنه ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير حريز. تهذيب التهذيب (6/ 254).
وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. معرفة الثقات (2/ 88).
قلت: ذكر الحافظ في التهذيب بأنه روى عنه صفوان بن عمرو، وثور بن يزيد، وطريق صفوان بن رستم في سنن الدارمي (251) من طريق بقية، حدثني صفوان بن رستم، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن تميم الدارمي، عن عمر من قوله. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كما روى الطبراني في مسند الشاميين (960) حديثاً مرفوعاً من طريق بقية، عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن عمرو بن عبسة، عن رسول الله، قال: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله. الحديث.
وفي كلا الإسنادين بقية، كما روى الطبراني في مسند الشاميين (959) حديثاً مرفوعاً من طريق بقية وإسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن العرباض بن سارية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتحابون بجلالي. الحديث.
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان (ص: 39) من طريق إسماعيل بن عياش وحده دون طريق بقية.
وأما رواية ثور بن يزيد، فجاءت عند الطبراني أيضاً في مسند الشاميين (469) بهذا الإسناد: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثنا أبي، عن أبيه، عن ثور بن يزيد، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن بسر بن جحاش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي المعجم الكبير (2/ 32) الحديث نفسه بالإسناد نفسه، إلا أنه زاد بين عبد الرحمن ابن ميسرة وبين بسر بن حجاش زاد: جبير بن نفير.
وهذا إسناد ضعيف:
فيه أحمد بن محمد شيخ الطبراني، قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر، وحدث عنه أبو الجهم الشعراني ببوطيل. لسان الميزان (1/ 295).
وقال الذهبي: عن أبيه له مناكير. ميزان الاعتدال (1/ 151).
وقال أبو عوانة الإسفرائيني في صحيحه بعد أن روى عنه: سألني أبو حاتم ما كتبت بالشام؟ قدمتي الثالثة، فأخبرته بكتبي مائة حديث لأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، كلها عن أبيه، فساءه ذلك، وقال: سمعت أن أحمد يقول: لم أسمع من أبي شيئاً. فقلت: لا يقول: حدثني أبي، إنما يقول عن أبيه إجازة. وقال الحاكم أبو أحمد: الغالب علي أنني سمعت أبا الجهم، وسألته عن حال أحمد بن محمد، فقال: قد كان كبر فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن. لسان الميزان (1/ 295).
وقال ابن حبان في ترجمة والده: ثقة في نفسه، يتقى من حديثه ما روى عنه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وأخوه عبيد؛ فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء. الثقات (9/ 74). =
فدلت هذه الأحاديث على أن صفة مسح الأذنين: مسح الباطنين بالسبابتين، وظاهر الأذنين بالإبهامين، وإدخال الأصبعين في صماخ الأذنين. هذا ما تدل عليه مجموع الأحاديث السابقة.
وأما كلام الفقهاء في صفة مسح الأذنين كالتالي:
قال البهوتي: وكيف مسح الأذنين أجزأ.
قال ابن عابدين الحنفي: يمسح باطنهما بباطن السبابتين، وظاهرهما بباطن الإبهامين
(1)
.
وفي حاشية العدوي على الخرشي: ((وصفة مسح الأذنين، أن يجعل باطن الإبهامين على ظاهر الشحمتين، وآخر السبابتين في الصماخين، وهما ثقبا
= وعبد الرحمن بن ميسرة من شيوخ حريز، وقد قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، وفي التقريب: مقبول.
كما أن في متنه نكارة: وهو ذكر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين، والمعروف أن المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه وبعد غسل الكفين، كما صح ذلك من حديث عبد الله بن زيد، وعثمان بن عفان، وغيرهما.
[تخريج الحديث].
الحديث رواه أبو داود (121) من طريق الإمام أحمد بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجاورد (74) والطبراني في الكبير (20/ 276) 654، وفي مسند الشاميين (1076) من طريق أبي المغيرة به.
ورواه أبو داود (122، 123) والطحاوي (1/ 32) وابن ماجه (442) من طريق الوليد بن مسلم، عن حريز به.
انظر أطراف المسند (5/ 392)، تحفة الأشراف (11573، 11574)، إتحاف المهرة
(17016)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 243).
الأذن، ووسطهما ملاقياً للباطن، دائرين مع الإبهامين للآخر، وكره تتبع غضونهما))
(1)
.
وفي الكافي لابن عبد البر: يأخذ المتوضئ ماءً جديداً، فيمسح باطنهما وظاهرهما، وإن ترك مسح داخل أذنيه فلا شيء عليه
(2)
.
وفي مذهب الشافعية استحبوا أن يأخذ لصماخيه ماءً غير الماء الذي مسح به أذنيه.
قال في المهذب: ويأخذ لصماخيه ماء جديداً غير الماء الذي مسح به ظاهر الأذن وباطنه؛ لأن الصماخ من الأذن كالفم والأنف من الوجه، فكما أفرد الفم والأنف عن الوجه بالماء، فكذلك الصماخ في الأذن
(3)
.
وهذا القياس بعيد، فإذا كنا لا نستحب أن نأخذ ماء جديداً للأذن، فما بالكم لجزء منها.
وفي كشاف القناع قال: أن يدخل سبابتيه في صماخيهما - يعني الأذنين - ويمسح بإبهاميه ظاهرهما
(4)
.
وهل يتتبع غضاريف الأذنين؟
قال العدوي في حاشيته على الخرشي: وكره تتبع غضونهما.
وقال في كشاف القناع: ولا يجب مسح ما استتر من الأذنين بالغضاريف؛ لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، فالأذن أولى، فالغضروف داخل فوق الأذن: أي أعلاها ومستدار سمعها.
(1)
الخرشي (1/ 134).
(2)
الكافي لابن عبد البر (ص: 23).
(3)
المهذب مطبوع مع المجموع (1/ 441).
(4)
كشاف القناع (1/ 100).
وأما الشافعية فرأوا أن يمر برأس الأصبع على معاطف الأذن، والأمر عندي ليس بلازم، لأن باب المسح أخف من باب الغسل، واستيعاب الممسوح أمر شاق حتى من يقول: بمسح الرأس كله، لا يمسح كل شعرة فيه، فإذا مسح أكثره أجزأ، والأذن أخف من الرأس، لكون مسح الرأس فرضاً، ومسح الأذن سنة على الصحيح، ولأن الأذنين تبعاً للرأس، لا يجزئ مسحهما عن الرأس، ويجزئ مسح الرأس عنهما، فإذا مسح باطن الأذنين بالسبابة أجزأه ذلك إذا مر بإبهاميه على ظاهرهما، والله أعلم.