الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الرد، وإن قال: أودعتني، فقال: غصبتني، أو قال: أودعتك، قال: بل أعرتني، صدق المالك بيمينه وعليه الأجرة بالانتفاع.
[باب الغصب]
[الغصب] مصدر غصب يغصب، بكسر الصاد، (وهو) لغة: أخذ الشيء ظلما واصطلاحا: (الاستيلاء) عرفا: (على حق غيره) مالا كان أو اختصاصا (قهرا بغير حق)، فخرج بقيد القهر: المسروق والمنتهب والمختلس، وبغير حق: استيلاء الولي على مال الصغير ونحوه، والحاكم على مال المفلس، وهو محرم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188](من عقار) بفتح العين: الضيعة والنخل والأرض، قاله أبو السعادات، (ومنقول) من أثاث وحيوان ولو أم ولد، لكن لا تثبت اليد على بضع، فيصح تزويجها ولا يضمن نفعه، ولو دخل دارا قهرا وأخرج ربها فغاصب، وإن أخرجه قهرا ولم يدخل، أو دخل مع حضور ربها وقوته فلا، وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه، وإن لم يرد الغصب فلا، وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ولو كان فيها قماشه، ذكره في
" المبدع ". (وإن غصب كلبا يقتنى) ككلب صيد وماشية وزرع، (أو) غصب (خمر ذمي) مستورة (ردهما) ؛ لأن الكلب يجوز الانتفاع به واقتناؤه، وخمر الذمي يقر على شربها، وهي مال عنده. (ولا) يلزم أن (يرد جلد ميتة) غصب ولو بعد الدبغ؛ لأنه لا يطهر بدبغ. وقال الحارثي: يرده حيث قلنا: يباح الانتفاع به في اليابسات. قال في " تصحيح الفروع ": هو الصواب. (وإتلاف الثلاثة) أي: الكلب والخمر المحرمة وجلد الميتة (هدر) سواء كان المتلف
مسلما أو ذميا؛ لأنه ليس لها عوض شرعي؛ لأنه لا يجوز بيعها. (وإن استولى على حر) كبير أو صغير (لم يضمنه) ؛ لأنه ليس بمال، (وإن استعمله كرها) فعليه أجرته؛ لأنه استوفى منافعه وهي متقومة، (أو حبسه) مدة لمثلها أجرة (فعليه أجرته) ؛ لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها، وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه.
(ويلزم) غاصبا (رد المغصوب) إن كان باقيا وقدر على رده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها» رواه أبو داود. وإن زاد لزمه رده (بزيادته) متصلة كانت أو منفصلة؛ لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه، فلزمه رده كالأصل. (وإن غرم) على رد المغصوب (أضعافه) لكونه بني عليه أو بعد ونحوه. (وإن بنى في الأرض) المغصوبة (أو غرس لزمه القلع) إذا طالبه المالك بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«ليس لعرق ظالم حق» ، (و) لزمه (أرش نقصها) أي: نقص الأرض (وتسويتها) ؛ لأنه ضرر حصل بفعله، (والأجرة) أي: أجرة مثلها إلى وقت التسليم، وإن بذل ربها قيمة الغراس والبناء ليملكه، لم يلزم الغاصب قبوله وله قلعها، وإن زرعها وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها، وإن كان الزرع قائما فيها، خير ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بنفقته، وهي مثل بذره وعوض لواحقه، (ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل
بذلك) الجارح أو العبد أو الفرس (صيد، فلمالكه) أي: مالك الجارح ونحوه؛ لأنه بسبب ملكه فكان له،
وكذا لو غصب شبكة أو شركا [أو فخا] وصاد به ولا أجرة لذلك، وكذا لو كسب العبد، بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب؛ لأنه آلة فهو كالحبل يربط به. (وإن ضرب المصنوع) المغصوب (ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة) بابا (ونحوه، أو صار الحب زرعا و) صارت (البيضة فرخا و) صار (النوى غرسا، رده وأرش نقصه) إن نقص، (ولا شيء للغاصب) نظير عمله، ولو زاد به المغصوب؛ لأنه تبرع في ملك غيره، وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى، كحلي ودراهم ونحوها. (ويلزمه) أي: الغاصب (ضمان نقصه) أي: المغصوب ولو بنبات لحية أمرد، فيغرم ما نقص من قيمته، وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية؛ لأن سبب كل واحد منهما قد وجد، فوجب أن يضمنه بأكثرهما.
(وإن خصى الرقيق رده مع قيمته) ؛ لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر، وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه، (وما نقص بسعر لم يضمن) ؛ لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة، فلم يلزمه شيء. (ولا) يضمن نقصا حصل (بمرض) إذا (عاد) إلى حاله (ببرئه) من المرض لزوال موجب الضمان، وكذا لو انقلع سنه ثم عاد، فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد