الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وكل هدي أو إطعام) يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم، فإنه يلزمه ذبحه في الحرم.
قال أحمد مكة ومنى واحد والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة، ويلزمه تفرقة لحمه أو إطلاقه، (لمساكين الحرم) لأن القصد التوسعة عليهم وهو المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة، وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزأ وإلا رده وذبحه، (وفدية الأذى) أي الحلق (واللبس ونحوهما) كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم، (ودم الإحصار حيث وجد بسببه) من حل أو حرم لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل ويجزئ بالحرم أيضا.
(ويجزئ الصوم) والحلق بكل مكان) لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه (والدم) المطلق (شاة) كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز (أو سبع بدنة) أو بقرة، فإن ذبحها فأفضل وتجب كلها (وتجزئ عنها) أي عن البدنة (بقرة) ولو في جزاء صيد كعكسه وعن سبع شياه بدنة واحدة أو بقرة مطلقا.
[باب جزاء الصيد]
أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته، فيجب المثل من النعم فيما له مثل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95]«وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا» ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم
أعرف، وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ومنه (في النعامة بدنة) روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها.
(و) في حمار الوحش) بقرة روي عن عمر، (و) في بقرته) أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود، (و) في (الإبل) على وزن قنب وخلب وسيد بقرة روي عن ابن عباس.
(و) في الثيتل) بقرة، قال الجوهري الثيتل الوعل المسن.
(و) في (الوعل بقرة) يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة. قال في " الصحاح ": الوعل هي الأروى، وفي " القاموس ": الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل.
(و) في الضبع كبش) قال الإمام: حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. (و) في الغزالة عنز) روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الظبي شاة» . (و) في الوبر) وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي.
(و) في الضب جدي) قضى به عمر وزيد، والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر.
و) في اليربوع جفرة) لها أربعة أشهر، روي عن عمر وابن مسعود، و) في الأرنب عناق) روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، (و) في الحمامة شاة) حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام، والحمام كل ما عب الماء وهدر.
فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدبسي،