الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد.
[باب الاستنجاء]
من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء: إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. (يستحب عند دخول الخلاء) ونحوه، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة (قول بسم الله) لحديث على:«ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله» رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي، (أعوذ بالله من الخبث) بإسكان الباء، قال القاضي عياض: وهو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر، (والخبائث) الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله، قال الخطابي: وهو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم، واقتصر المصنف على ذلك تبعا " للمحرر " و " الفروع " وغيرهما لحديث أنس:«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: " اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» متفق عليه. وزاد في " الإقناع " و " المنتهى " تبعا " للمقنع " وغيره " الرجس النجس الشيطان الرجيم " لحديث أبي
أمامة: «لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم» (و) يستحب أن يقول (عند الخروج منه) أي من الخلاء ونحوه (غفرانك) أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر لحديث عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» رواه الترمذي وحسنه. وسن له أيضا أن يقول: (الحمد لله الذي
أذهب عني الأذى وعافاني) لما رواه ابن ماجه عن أنس: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» . (و) يستحب له (تقديم رجله اليسرى دخولا) أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى (و) يستحب له تقديم (اليمنى) رجليه (خروجا عكس مسجد) ومنزل (و) لبس (نعل) وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في " المعجم الصغير " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى» وعلى قياسه القميص ونحوه. (و) يستحب له (اعتماده على رجله اليسرى) حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى
الطبراني في " المعجم " والبيهقي عن سرقة بن مالك: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى» . (و) يستحب (بعده) إذا كان (في فضاء) حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث جابر.
(و) يستحب (استتاره) لحديث أبي هريرة قال: «من أتى الغائط فليستتر» رواه أبو داود. (وارتياده لبوله مكانا رخوا) بتثليث الراء لينا هشا لحديث: «إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وغيره. وفي " التبصرة " ويقصد مكانا علوا، ولعله لينحدر عنه البول فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن من رشاش البول. (و) يستحب (مسحه) أي أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره) أي من حلقة دبره فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما (إلى رأسه) أي رأس الذكر (ثلاثا) لئلا يبقى من البول فيه شيء. (و) يستحب (نتره) بالمثناة (ثلاثا) أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه لحديث «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا» رواه أحمد وغيره. (و) يستحب
(تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا) باستنجائه في مكانه لئلا ينجس، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر، وتخير ثيب.
(ويكره دخوله) أي دخول الخلاء ونحوه (بشيء فيه ذكر الله تعالى) غير مصحف فيحرم (إلا لحاجة) لا دراهم ونحوها، وحرز للمشقة، ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. (و) يكره استكمال (رفع ثوبه قبل دنوه) أي قربه (من الأرض) بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا. ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، قاله في " المبدع ". (و) يكره (كلامه فيه) ولو برد سلام، وإن عطس حمد بقلبه. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. وجزم صاحب " النظم " بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته (و) يكره (بوله في شق) بفتح الشين (ونحوه) كسرب وهو ما يتخذه الوحش والذئب بيتا في الأرض.
ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط (ومس فرجه) أو فرج زوجته ونحوها (بيمينه و) يكره (استنجاؤه واستجماره بها) أي بيمينه لحديث أبي قتادة: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» متفق عليه (واستقبال النيرين) أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى.
(ويحرم استقبال القبلة واستدبارها) حال قضاء الحاجة (في غير بنيان) لخبر أبي أيوب مرفوعا: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل ولا يعتبر القرب من الحائل، ويكره استقبالها حال الاستنجاء
(و) يحرم (لبثه فوق حاجته) لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء (و) يحرم (بوله) وتغوطه (في طريق) مسلوك (وظل نافع) ومثله مشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس (وتحت شجرة عليها ثمرة) لأنه يقذرها، وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا.
(ويستجمر بحجر) أو نحوه (ثم يستنجي بالماء) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي، فإن عكس كره، (ويجزئه الاستجمار) حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل. (إن لم يعد) أي يتجاوز (الخارج موضع العادة) مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج، ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق.
(ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها) كخشب وخرق (أن يكون) ما يستجمر به (طاهرا) مباحا (منقيا غير عظم وروث) ولو طاهرين (وطعام) ولو لبهيمة (ومحترم) ككتب علم (ومتصل بحيوان) كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب. (ويشترط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاث مسحات منقية فأكثر) إن لم يحصل بثلاث، ولا يجزئ أقل منها ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل (ولو) كانت الثلاث (بحجر ذي