الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس» . (و) إن أوصى (بشيء أو جزء أو حظ) أو نصيب أو قسط (أعطاه الوارث ما شاء) مما يتمول، لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فكان على إطلاقه.
[باب الموصى إليه]
لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم (تصح وصية المسلم إلى كل) مسلم (مكلف عدل رشيد ولو) امرأة أو مستورا أو عاجزا، ويضم إليه أمين أو (عبدا) لأنه تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصى إليه كالحر (ويقبل) عبد غير الموصي (بإذن سيده) ، لأن منافعه مستحقة له، فلا يفوتها عليه بغير إذنه.
(وإذا أوصى إلى زيد و) أوصى (بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا) ، كما لو أوصى إليهما معا. (ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله) موص (له) لأنه لم يرض بنظره وحده
كالوكيلين، وإن غاب أحدهما أو مات، أقام الحاكم مقامه أمينا، وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح، ويصح قبول الموصي إليه الوصية في حياة الموصى وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء، وليس للموصي إليه أن يوصي إلا أن يجعله إليه.
(ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم) ليعلم الوصي ما أوصى إليه به ليحفظه ويتصرف فيه، (يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره) ، لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة. (ولا تصح) الوصية (بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك) ، كوصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة.
(ومن وصي) إليه (في شيء لم يصر وصيا في غيره) لأنه استفاد التصرف بالإذن، فكان مقصورا على ما أذن فيه، كالوكيل. ومن أوصى بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا أو تعذر إثباته قضاه باطنا بغير علمهم،
وكذا إن أوصى إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا أخرجه مما في يده باطنا. وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر وإلى عدل في دينه.
(وإن ظهر على الميت دين يستغرق) تركته (بعد تفرقة الوصي) الثلث الموصى إليه بتفرقته (لم يضمن) الوصي لرب الدين شيئا، لأنه معذور بعدم علمه بالدين، وكذا إن جهل موصي له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم، (وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت) أو أعطه لمن شئت أو تصدق به على من شئت (لم يحل) للوصي أخذه (له) لأنه تمليك ملكه بالإذن، فلا يكون قابلا له كالوكيل، (ولا) دفعه (لولده) ولا سائر ورثته لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا أو فقراء. وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله البيت على الصغار والكبار إن امتنعوا أو غابوا.
(ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين [تولى] تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره) ، لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها، فإن لم تكن فمن عنده، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه لدعاء الحاجة لذلك.