الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كتاب الجنائز]
بفتح الجيم، جمع جنازة بالكسر والفتح، لغة: اسم للميت أو للنعش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال: نعش ولا جنازة، بل سرير، قاله الجوهري. واشتقاقه من جنز: إذا ستر، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقوله صلى الله عليه وسلم:«أكثروا من ذكر هادم اللذات» وهو بالذال المعجمة، ويكره الأنين وتمني الموت، ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل، ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهاة وغيره، ويجوز ببول إبل فقط، قاله في " المبدع ". ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة، وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة.
(وتسن عيادة المريض) والسؤال عن حاله للأخبار ويغب بها وتكون بكرة أو
عشيا ويأخذ بيده ويقول: «لا بأس، طهورا إن شاء الله تعالى» لفعله صلى الله عليه وسلم وينفس له في أجله، لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد. فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد. (و) يسن (تذكيره التوبة) لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره (والوصية) لقوله صلى الله عليه وسلم:«ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» متفق عليه عن ابن عمر. (وإذا نزل به) أي نزل به الملك لقبض روحه (سن تعاهد) أرفق أهله وأتقاهم لربه (ببل حلقه بماء أو شراب وتندى شفتيه) بقطنة لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة وتسهل عليه النطق بالشهادة، (وتلقينه لا إله إلا الله) لقوله صلى الله عليه وسلم:«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» رواه
مسلم عن أبي سعيد (مرة ولم يزد على ثلاث) لئلا يضجره (إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه) إلى ثلاث ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكون (برفق) أي بلطف ومداراة؛ لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أولى. (ويقرأ عنده) سورة (يس) لقوله صلى الله عليه وسلم:«اقرأوا على موتاكم سورة يس» رواه أبو داود. ولأنه يسهل خروج الروح ويقرأ عنده الفاتحة، (ويوجهه إلى القبلة) لقوله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام:«قبلتكم أحياء وأمواتا» رواه أبو داود، وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة.
(فإذا مات سن تغميضه) لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة وقال: «إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» رواه مسلم ويقول: " بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغمض ذات
محرم وتغمضه، وكره من حائض وجنب وأن يقرباه، ويغمض الأنثى مثلها أو صبي، (وشد لحييه) لئلا يدخله الهوام (وتليين مفاصله) ليسهل تغسيله ويرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتهما فإن شق ذلك تركه، (وخلع ثيابه) لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد. (وستره بثوب) لما روت عائشة:«أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة» متفق عليه. وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح، (ووضع حديدة) أو نحوها (على بطنه) لقول أنس: ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه، (ووضعه على سرير غسله) لأنه يبعد عن الهوام (متوجها) إلى القبلة على جنبه الأيمن (منحدرا نحو رجليه) أي يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه، (وإسراع تجهيزه
إن مات غير فجأة) لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» رواه أبو داود، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من وليه أو غيره إن كان قريبا ولم يخش عليه أو يشق على الحاضرين، فإن مات فجأة أو شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه، (وإنفاذ وصيته) لما فيه من تعجيل الأجر، ويجب الإسراع (في قضاء دينه) سواء كان لله تعالى أو لآدمي لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا:«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.