الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جزم به في " الوجيز " وقدمه في " المحرر "(و)" الكافي "، وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها بسببهما وهو المذهب كما في " الإنصاف " وغيره، وقطع به في " المنتهى " وغيره، ولو ماتت حامل، أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة.
(ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو) أمره أن (يصعد شجرة) ففعل، (فهلك به) أي بنزوله أو صعوده (لم يضمنه) الآمر، (ولو أن الآمر سلطان) لعدم إكراهه له، (وكما لو استأجره سلطان أو غيره) لذلك وهلك به، لأنه لم يجن ولم يتعد عليه، وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح.
[باب مقادير ديات النفس]
المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره، (دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة) ، لحديث أبي داود عن جابر «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة» رواه أبو داود. وعن عكرمة عن ابن عباس «أن رجلا
قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم» . وفي كتاب عمرو بن حزم: «وعلى أهل الذهب ألف دينار» . (هذه) الخمس المذكورات (أصول الدية) دون غيرها، (فأيها أحضر من تلزمه) الدية
(لزم الولي قبوله) ، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع، أو لم يكن، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه، ثم تارة تغلظ الدية وتارة لا تغلظ، ( [فتغلظ] في قتل العمد وشبهه) فيؤخذ (خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة) ، ولا تغليظ في غير إبل (و) تكون الدية (في الخطأ) مخفقة، (تجب أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة) أي عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، (وعشرون من ابني مخاض) هذا قول ابن مسعود. وكذا حكم الأطراف، وتؤخذ من بقر مسناة وأتبعة ومن غنم ثنايا وأجذعة نصفين، (ولا تعتبر القيمة في ذلك) أي أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر أو الشياه دية نقد لإطلاق الحديث السابق، بل تعتبر فيها السلامة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلامة.
(ودية) الحر (الكتابي) الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن (نصف دية المسلم) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين» ، رواه أحمد، وكذا جراحه (ودية المجوسي) الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن (و) دية (الوثني) المعاهد، أو المستأمن (ثمانمائة درهم) كسائر المشركين، روي عن عمر وعثمان وابن مسعود، وجراحه بالنسبة. (ونساؤهم) أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين (على النصف) من دية ذكرانهم، (كـ) دية نساء (المسلمين) لما في كتاب عمرو بن حزم «دية
المرأة على النصف من دية الرجل» ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها» أخرجه النسائي.
ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما، (ودية قن) ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو مكاتبا قيمته عمدا كان القتل أو الخطأ، لأنه متقوم فضمن بقيمته بالغة ما بلغت كالفرس، (و) في (جراحة) أي جراح القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته، ففي يده نصف قيمته نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر، وفي أنفه قيمته كاملة، وإن قطع ذكره، ثم خصاه فقيمته لقطع ذكره وقيمته مقطوعة وملك سيده باق عليه، وإن لم يقدر من حر ضمن بـ (ما نقصه) بجنايته (بعد البرء) أي التئام جرحه كالجناية على غيره من الحيوانات.
(ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه عمدا أو خطا (عشر دية أمه غرة) ، أي عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل إن كان حرا مسلما، (و) يجب في الجنين (عشر قيمتها) أي قيمة أمه (إن كان) الجنين (مملوكا،