الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كتاب الأيمان]
. جمع يمين، وهو الحلف والقسم. (واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث) فيها (هي اليمين) التي يحلف فيها (بـ) اسم (الله) الذي لا يسمى به غيره، كالله، والقديم الأزلي، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق، ورب العالمين، والرحمن، أو الذي يسمى به غيره، ولم ينو الغير كالرحيم والخالق والرازق والمولى، (أو) بـ (صفة من صفاته) تعالى، كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وأمانته وإرادته، (أو بالقرآن، أو بالمصحف) ، أو بسورة، أو آية منه، ولعمر الله يمين، وما لا يعد من أسمائه تعالى، كالشيء والموجود، وما لا ينصرف إطلاقه إليه، ويحتمله كالحي والواحد والكريم إن نوى به الله، فهو يمين وإلا فلا.
(والحلف بغير الله) سبحانه وصفاته (محرم) لقوله صلى الله عليه وسلم: «فمن كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت» متفق عليه، ويكره الحلف بالأمانة (ولا تجب به) أي بالحلف بغير الله (كفارة) إذا حنث.
(ويشترط لوجوب الكفارة) إذا حلف بالله تعالى (ثلاثة شروط) : (الأول: أن تكون اليمين منعقدة، وهي) اليمين (التي قصد عقدها على) أمر (مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي) اليمين (الغموس) ؛ لأنها
تغمسه في الإثم، ثم في النار، (ولغو اليمين) هو (الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله) في أثناء كلامه: (لا والله، وبلى والله) ؛ لحديث عائشة مرفوعا «اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله» رواه أبو داود، وروي موقوفا، (وكذا يمين عقدها يظن
صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] وهذا منه. ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم
الشرط (الثاني - أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .
الشرط (الثالث - الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه) ، كما لو حلف لا يكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه، (مختارا ذاكرا) ليمينه، (فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة) ، لأنه لا إثم عليه.
(ومن قال في يمين مكفرة) أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونذر وظهار: (إن شاء الله، لم يحنث) في يمينه فعل، أو ترك إن قصد المشيئة، واتصلت يمينه لفظا أو حكما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من حلف، فقال: إن شاء الله لم يحنث» رواه أحمد وغيره.