الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تتمة: في جمل من آداب الأكل والشرب:
تسن التسمية جهرا على أكل وشرب، والحمد إذا فرغ، وأكله مما يليه بيمينه بثلاث أصابع، وتخليل ما علق بأسنانه، ومسح الصحفة، وأكل ما تناثر، وغض طرفه عن جليسه، وشربه ثلاثا مصا، ويتنفس خارج الإناء، وكره شربه من فم سقاء، وفي أثناء طعام بلا عادة، وإذا شرب ناوله الأيمن، ويسن غسل يديه قبل طعام متقدما به ربه، وبعده متأخرا به ربه، وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، وأكله حارا، أو من وسط الصحفة أو أعلاها، وفعله ما يستقذره من غيره، ومدح طعامه وتقويمه، وعيب الطعام، وقرانه في تمر مطلقا، وأن يفاجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه، أو قليلا بحيث يضره.
[باب عشرة النساء]
العشرة؛ بكسر العين: الاجتماع، يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام.
(يلزم) كلا من (الزوجين العشرة) أي: معاشرة الآخر (بالمعروف) فلا يمطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، وقوله:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، وينبغي إمساكها مع كراهته لها؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]، قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدا، فجعل الله فيه خيرا كثيرا.
(ويحرم مطل كل واحد) من الزوجين (بما يلزمه) للزوج (الآخر، والتكره لبذله) أي: بذل الواجب لما تقدم.
(وإذا تم العقد لزم تسليم) الزوجة (الحرة التي يوطأ مثلها) وهي بنت تسع، ولو كانت نضوة الخلقة، ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض (في بيت الزوج) متعلق بتسليم
(إن طلبه) أي: طلب الزوج تسليمها (ولم تشترط) في العقد (دارها أو بلدها) فإن اشترطت عمل بالشروط لما تقدم، ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض، ولو قال: لا أطأ، وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. (وإذا استمهل أحدهما) أي: طلب المهلة ليصلح أمره (أمهل العادة وجوبا) طلبا لليسر والسهولة (لا لعمل جهاز) بفتح الجيم وكسرها، فلا تجب المهلة له، لكن في " الغنية ": تستحب الإجابة لذلك. (ويجب تسليم الأمة) مع الإطلاق ليلا فقط) لأنه زمان الاستمتاع للزوج، وللسيد استخدامها نهارا؛ لأنه زمن الخدمة، وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد، وجب على الزوج تسليمها نهارا أيضا.
(ويباشرها) أي: للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة (ما لم يضر) بها (أو يشغلها عن فرض) باستمتاعه، ولو على تنور أو ظهر قتب (وله) أي: للزوج السفر بالحرة) مع الأمن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم (ما لم تشترط ضده) أي: أن لا يسافر بها، فيوفي لها بالشرط، وإلا فلها الفسخ كما تقدم، والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر. ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه، ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا.
(ويحرم وطؤها في الحيض) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] . . . الآية، وكذا بعده قبل الغسل (و) في (الدبر) لقوله صلى الله عليه وسلم:«إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن» رواه ابن ماجه. ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة. (وله إجبارها) أي: للزوج إجبار زوجته على غسل حيض) ونفاس وجنابة إذا