الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كافرا، أو قنا، أو صغيرا، أو مجنونا (الكفارة) عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها، وإن كانت النفس مباحة كباغ، أو القتل قصاصا، أو حدا، أو دفعا عن نفسه فلا كفارة، ويكفر قن بصوم ومن مال غير مكلف وليه ويتعدد بتعدد قتل.
[باب القسامة]
وهي لغة: اسم القسم أقيم مقام المصدر من قولهم: أقسم إقساما وقسامة. وشرعا: (أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم) ، روى أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة
على ما كانت عليه في الجاهلية، ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح.
و (من شروطها) أي القسامة (اللوث، وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر) ، وكما بين البغاة وأهل العدل، وسواء وجد مع اللوث أثر القتل أو لا (فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ) حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوى فإن نكل قضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوى بقتل عمد، فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله.
ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل، وإمكان القتل منه، ووصف القتل في الدعوى، وطلب جميع الورثه واتفاقهم على الدعوى وعلى عين القاتل، وكون فيهم ذكور مكلفون، وكون الدعوى على واحد معين، ويقاد فيها إذا تمت الشروط.
(ويبدأ بأيمان الرجال من ورثه الدم فيحلفون خمسين يمينا) وتوزع بينهم بقدر إرثهم، ويكمل كسر ويقضي لهم، ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه وقت حلف، ومتى حلف الذكور فألحق حتى في عمد لجميع الورثة، (فإن نكل الورثة) عن الخمسين يمينا، أو عن بعضها (أو كانوا) أي الورثة كلهم (نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ) إن رضي الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف.
* * *