الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لها (شرطا في صحته) أي صحة النكاح، «لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره» متفق عليه، بل شرط للزوم، (فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي) أو حرة بعبد (فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء) حتى من حدث (الفسخ) فيفسخ أخ مع رضى أب، لأن العار عليهم أجمعين، وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل.
[باب المحرمات في النكاح]
وهن ضربان، أحدهما من تحرم على الأبد، وقد ذكره بقوله:(تحرم أبدا الأم وكل جدة) من قبل الأم أو الأب، (وإن علت) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23](والبنت وبنت الابن وبنتاهما) أي بنت البنت وبنت بنت الابن (من حلال وحرام، وإن سفلت) وارثة كانت أو لا، لعموم قَوْله تَعَالَى:{وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23](وكل أخت) شقيقة كانت أو لأب أو لأم لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَخَوَاتُكُمْ} [النساء: 23] ، (وبنتها) أي بنت الأخت مطلقا وبنت ابنها، (وبنت ابنتها) وإن نزلت لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [النساء: 23] ، (وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه) أي ابن الأخ، (وبنتها) أي بنت بنت ابن أخيه، (وإن سفلت) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَبَنَاتُ الأَخِ} [النساء: 23]، (وكل عمة وخالة وإن علتا) من جهة الأب أو الأم لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ} [النساء: 23] .
(والملاعنة على الملاعن) ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين.
(ويحرم بالرضاع) ولو محرما (ما يحرم بالنسب) من الأقسام السابقة لقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق عليه، (إلا أم أخته) وأم أخيه من رضاع، (و) إلا (أخت ابنه) من رضاع فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب، ولا أم المرتضع وأخيه من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخو المرتضع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب.
(ويحرم) بالمصاهرة بـ (العقد) وإن لم يحصل دخول ولا خلوة (زوجة أبيه) ولو من رضاع، (وزوجة كل جد) وإن علا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] . (و) تحرم أيضا بالعقد (زوجة ابنه وإن نزل) ولو من رضاع لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23](دون بناتهن) أي بنات حلائل آبائه وأبنائه، (و) دون (أمهاتهن) فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] .
(وتحرم) أيضا (أم زوجته وجداتها) ولو من رضاع (بالعقد) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23](و) تحرم أيضا الربائب وهن (بنتها) أي بنت الزوجة (وبنات أولادها) الذكور