الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاقطعوا أيمانهما "؛ ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة، (من مفصل الكف) لقول أبي بكر وعمر: [تقطع يمين السارق من الكوع] ، ولا مخالف لهما من الصحابة، (وحسمت) وجوبا بغمسها في زيت مغلي لتسد أفواه العروق فينقطع الدم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه وحسمت فإن عاد حبس حتى يتوب وحرم أن يقطع (ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا) بضم الكاف وفتح المثلثة طلع الفحال (أو غيرهما) من جمار، أو غيره (أضعفت عليه القيمة) أي ضمنه بعوضه مرتين، قاله القاضي، واختاره الزركشي، وقدم في " التنقيح " أن التضعيف خاص بالثمر والطلع والجمار والماشية، وقطع به في " المنتهى " وغيره، لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف
القياس، فلا يتجاوز به محل النص، (ولا قطع) لفوات شرطه، وهو الحرز.
[باب حد قطاع الطريق]
. (وهم الذين يتعرضون للناس بالسلاح) ولو عصا أو حجرا (في الصحراء، أو البنيان) أو البحر، (فيغصبونهم المال) المحترم (مجاهرة لا سرقة) ، ويعتبر ثبوته ببينة، أو إقرار مرتين والحرز ونصاب السرقة، (فمن)[أيْ] أيُّ مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا (منهم) أي من قطاع الطريق (قتل مكافئا) له (أو غيره) أي غير مكافئ (كالولد) يقتله أبوه، (و) كـ (العبد) يقتله الحر، (و) كـ (الذمي) يقتله المسلم، (وأخذ المال) الذي قتله لقصده (قتل) وجوبا لحق الله تعالى، ثم
غسل وصلي عليه، (ثم صلب) قاتل من يقاد به في غير المحاربة (حتى يشتهر أمره) ولا يقطع مع ذلك، (وإن قتل) المحارب (ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب) ، لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي، (وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف) كقطع يد أو رجل ونحوها (تحتم استيفاؤه) كالنفس، صححه في " تصحيح المحرر "، وجزم به في " الوجيز " وقدمه في " الرعايتين " وغيرهما. وعنه: لا يتحتم استيفاؤه. قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وقطع به في " المنتهى " وغيره.
(وإن أخذ كل واحد) من المحاربين (من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق) من مال لا شبهة له فيه، (ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد) وجوبا، (وحسمتا) بالزيت المغلي (ثم خلي) سبيله، (فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا) متفرقين، (فلا يتركوا يأوون إلى بلد) حتى تظهر توبتهم لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} [المائدة: 33]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: " إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا
من الأرض " رواه الشافعي. ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم، وإن قتل بعض وأخذ المال بعض، تحتم قتل الجميع وصلبهم، (ومن تاب منهم) أي المحاربين (قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان) واجبا (لله) تعالى (من نفي وقطع) يد ورجل (وصلب، وتحتم قتل) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 34] . (وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا إن يعفى له عنها) من مستحقها. ومن وجب عليه حد سرقة أو زنا أو شرب فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط ولو قبل إصلاح عمل.
(ومن صال على نفسه أو حرمته) كأمه وبنته وأخته وزوجته، (أو مال آدمي أو بهيمة فله) أي للمصول عليه (الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به) ، فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه، (فإن لم يندفع) الصائل (إلا بالقتل فله) أي للمصول عليه (ذلك) أي قتل الصائل (ولا ضمان عليه) ، لأنه قتله لدفع شره، (وإن قتل) المصول عليه (فهو شهيد) لقوله صلى الله عليه وسلم:«من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد» رواه الخلال، (ويلزمه الدفع عن نفسه) في غير فتنة لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] ، وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره، (و) عن (حرمته) وحرمة غيره