الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بوزن جعفر وهو شعير الجبل (وبزر قطونا) وحب تمام (ولو نبت في أرضه) لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة؛ لأنه يملكه وقت الوجوب.
[فصل في العشر فيما سقي بلا مؤنة]
فصل (يجب عشر) وهو واحد من عشرة (فيما سقي بلا مؤنة) كالغيث والسيوح والبعلي الشارب بعروقه، (و) يجب (نصفه) أي: نصف العشر (معها) أي: مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: «وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري، (و) يجب " ثلاثة أرباعه " أي أرباع العشر (بهما) أي: فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنه نصفين، قال في " المبدع ": بغير خلاف نعلمه، (فإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة وبغيرها (فـ) الاعتبار (بأكثرهما نفعا) ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة، فاعتبر الأكثر كالسوم، (ومع الجهل) بأكثرهما نفعا (العشر) ليخرج من عهدة الواجب بيقين، وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة، والآخر بغيرها ضما في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة وغيرها، ويصدق مالك فيما سقي به.
(وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة) لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها، (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر) ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه، (فإن تلفت) الحبوب أو الثمار
(قبله) أي قبل جعلها في البيدر (بغير تعد منه) ولا تفريط (سقطت) لأنها لم تستقر، فإن تلف البعض، فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التلف نصابا، ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا، ويحرم شراء زكاته أو صدقته، ولا يصح، ويزكى كل نوع على حدته.
(ويجب العشر) أو نصفه (على مستأجر الأرض) دون مالكها كالمستعير لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية، ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، (وإذا أخذ من ملكه أو موات) كرؤوس الجبال (من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره)، قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة، ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والزنجبيل، وإن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد؛ لأنه غير مرصد للنماء،