الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا يحنث (إلا أن يكون ظالما) بحلفه فلا ينفعه التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» رواه مسلم وغيره (وإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله) أي: لزيد (عنده)
أي: عند الحالف (وديعة بمكان فـ) حلف و (نوى غيره) أي: غير مكانها أو نوى غيرها (أو) نوى (بما الذي) لم يحنث (أو حلف) من ليس ظالما بحلفه (ما زيد هاهنا ونوى) مكانا (غير مكانه) بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث (أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها) أي: لم ينو الخيانة بحلفه على السرقة (لم يحنث في الكل) للتأويل المذكور ولأن الخيانة ليست سرقة فإن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنث.
[باب الشك في الطلاق]
أي: التردد في وجود لفظه أو عدده أو شرطه (من شك في طلاق أو) شك في (شرطه) أي: شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديا كان أو عدميا (لم يلزمه) الطلاق؛ لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، قال الموفق: والورع التزام الطلاق (وإن) تيقن الطلاق و (شك في عدده فطلقة) عملا باليقين وطرحا للشك (وتباح) المشكوك في طلاقها ثلاثا (له) أي: للشاك؛ لأن الأصل عدم التحريم ويمنع من حلف لا يأكل ثمرة معينة أو نحوها اشتبهت بغيرها من أكل ثمرة مما اشتبهت به وإن لم تمنعه بذلك من الوطء (فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق) ونوى معينة (طلقت المنوية) لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه (وإلا) ينو معينة طلقت (من قرعت) لأنه لا سبيل إلى معرفة
المطلقة منهما عينا فشرعت القرعة؛ لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول (كمن طلق إحداهما) أي: إحدى زوجتيه (بائنا ونسيها) فيقرع بينهما لما تقدم وتجب نفقتهما إلى القرعة وإن مات أقرع ورثته (وإن تبين) للزوج بأن ذكر (أن المطلقة) المعينة المنسية (غير التي قرعت ردت إليه) أي: إلى الزوج؛ لأنها زوجته لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية (ما لم تتزوج) فلا ترد إليه؛ لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره (أو) ما لم (تكن القرعة بحاكم) لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج.
(وإن قال) لزوجته (إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة) أي: هند مثلا (طالق وإن كان حماما ففلانة) أي: حفصة مثلا (طالق وجهل) الطائر (لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس بغراب ولا حمام وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإلا ففلانة ولم يعلم وقع بإحداهما وتعين بقرعة (وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما) طالق طلقت امرأته (أو) قال لهما (هند طالق طلقت امرأته) لأنه لا يملك طلاق غيرها وكذا لو قال لحماته ولها بنات
بنتك طالق طلقت زوجته (وإن قال أردت الأجنبية) دين لاحتمال صدقه؛ لأن لفظه يحتمله و (لم يقبل) منه (حكما) لأنه خلاف الظاهر (إلا بقرينة) دالة على إرادة الأجنبية مثل أن يدفع بذلك ظالما أو يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله