الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانت مكلفة (و) غسل (نجاسة) واجتناب محرمات وإزالة وسخ ودرن (وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره) كظفر، ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة، كبصل وكراث وثوم؛ لأنه يمنع كمال الاستمتاع، وسواء كانت مسلمة أو ذمية، ولا تجبر على عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه. (ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة) في رواية، والصحيح من المذهب: له إجبارها عليه، كما في " الإنصاف " وغيره، وله منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب ما يسكرها، لا ما دونه، ولا تكره على إفساد صومها أو صلاتها أو سبتها.
[فصل يلزم الزوج المبيت عند الحرة ليلة من أربع]
فصل (ويلزمه) أي: الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع) ليال [لا] إذا طلبت أكثر؛ لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها، وهذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب، واشتهر ولم ينكر، وعند الأمة ليلة من سبع؛ لأن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر، وهي على النصف، (و) له أن (ينفرد إذا أراد) الانفراد (في الباقي) إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي، فمن تحته حرة له الانفراد في ثلاث ليال من كل أربع، ومن تحته حرتان له أن ينفرد في ليلتين، وهكذا.
(ويلزمه الوطء إن قدر) عليه (كل ثلث سنة مرة) بطلب الزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة أو ذمية؛ لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره؛ لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدونها.
(وإن سافر فوق نصفها) أي: نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه (وطلبت قدومه وقدر لزمه) القدوم (فإن أبى أحدهما) أي: الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته (فرق بينهما بطلبها) ، وكذا إن ترك المبيت كالمولي. ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف فيه.
(وتسن التسمية عند الوطء، وقول الوارد) لحديث ابن عباس مرفوعا: «لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد - لم يضره الشيطان أبدا» متفق عليه. (ويكره) الوطء متجردين؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد الله السلمي عند ابن ماجه. وتكره (كثرة الكلام) حالته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفأة» . (و) يكره (النزع قبل
فراغها) لقوله صلى الله عليه وسلم: «ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها» .
(و) يكره ( [الوطء] بمرأى أحد) أو مسمعه، أي: بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل، ولو رضيعا. (و) يكره (التحدث به) أي: بما جرى بينهما؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه. رواه أبو داود وغيره. وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد؛ لقول أنس: سكبت «لرسول الله