الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ومن قربت) من الجدات (فـ) السدس (لها وحدها) مطلقا، وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى. (وترث أم الأب و) أم (الجد معهما) أي مع الأب والجد (كـ) ما يرثان (مع العم) روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنهم. (وترث الجدة) المدلية (بقرابتين) مع الجدة ذات القرابة الواحدة (ثلثي السدس) وللأخرى ثلثه، (فلو تزوج بنت خالته) فأتت بولد (فجدته أم أم أم ولدهما، وأم أم أبيه، وإن
تزوج بنت عمته) فأتت بولد، (فجدته أم أم أم، وأم أبي أبيه) فترث بالقرابتين، ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث.
[فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات]
(والنصف فرض بنت) إذا كانت (وحدها) بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11](ثم هو) أي النصف (بنت ابن وحدها) إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عما يساويها ويعصبها (ثم) عند عدمهما (لأخت لأبوين) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها، (أو) أخت (لأب وحدها) عند عدم الشقيقة وانفرادها، (والثلثان لثنتين من الجميع) أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب، (فأكثر) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11]«وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد الثلثين» ، وقال تعالى في الأختين {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] (إذا لم يعصبن بذكر) بإزائهن أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن
إليه كما يأتي، فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،
«والسدس لبنت ابن فأكثر) وإن نزل أبوها تكملة الثلثين (مع بنت) واحدة لقضاء ابن مسعود، وقوله: إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، رواه البخاري» . (ولأخت لأب فأكثر لأب مع أخت) واحدة (لأبوين) السدس تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب (مع عدم معصب فيهما) أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب، والأخت لأب مع الشقيقة، فإن كان مع إحداهما معصب اقتسما الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، (فإن استكمل الثلثين بنات) بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم يعصبهن، (أو) استكمل الثلثين (هما) أي بنت وبنت ابن (سقط من دونهن) كبنات ابن ابن (إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن) أي بدرجتهن، (أو أنزل منهن) من بني الابن. ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هي أنزل منه، (وكذا الأخوات من الأب) يسقطن (مع أخوات لأبوين) اثنتين فأكثر (إن لم يعصبهن أخوهن) المساوي لهن، وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه، (والأخت فأكثر) شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر
(ترث ما فضل بالتعصيب عن فرض البنت) ، أو بنت الابن (فأزيد) أي فأكثر، فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات، ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي. ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت،
(وللذكر) الواحد (أو الأنثى) الواحدة أو الخنثى (من ولد الأم السدس ولاثنين) منهم ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين (فأزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم.