الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله) كابن دون عشر وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا تعبدا لظاهر الآية (أو تحملت بماء الزوج) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة وكذا لو تحملت بماء غيره، وجزم في " المنتهى " في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به (أو قبلها) أي: قبل زوجته (أو لمسها) ولو بشهوة (بلا خلوة) ثم فارقها في الحياة (فلا عدة) للآية السابقة.
[فصل المعتدات ستة أصناف]
فصل (والمعتدات ست) أي: ستة أصناف:
أحدها: (الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل) واحدا كان أو عددا
حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، (وإنما تنقضي) العدة بوضع (ما تصير به أمة أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا (فإن لم يلحقه) أي: يلحق الحمل الزوج (لصغره أو لكونه ممسوحا أو) لكونها (ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها) أي: وأمكن اجتماعه بها (ونحوه) بأن تأتي به لفوق
أربع سنين منذ أبانها (وعاش) من ولدته لدون ستة أشهر (لم تنقض به) عدتها من زوجها لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا.
(وأكثر مدة الحمل أربع سنين) لأنها أكثر ما وجد (وأقلها) أي: أقل مدة الحمل (ستة أشهر) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، والفصال: انقضاء مدة الرضاع؛ لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه، وقال تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233] ، فإذا سقط الحولان التي هي مدة الرضاع من ثلاثين شهرا بقي ستة أشهر، فهي مدة الحمل، وذكر ابن قتيبة في " المعارف " أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر (وغالبها) أي: غالب مدة الحمل (تسعة) أشهر؛ لأن غالب النساء يلدن فيها (ويباح) للمرأة (إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح) وكذا شربه لحصول حيض لأقرب رمضان لتفطره ولقطعه، لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها.