الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم في كل ثلاثين تبيع] ، (و) يجب (في أربعين مسنة) لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، (ثم) يجب في (كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) ، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد.
(ويجزئ الذكر هنا) وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه، (و) يجزئ (ابن لبون) وحق وجذع (مكان بنت مخاض) عند عدمها، (و) يجزئ (الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا) سواء كان من إبل أو بقر أو غنم؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله.
[فصل في زكاة الغنم]
(ويجب في أربعين من الغنم) ضأنا كانت أو معزا أهلية كانت أو وحشية (شاة) جذع ضأن أو ثني معز ولا شيء فيما دون الأربعين، (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إجماعا (وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم) تستقر الفريضة (في كل مائة شاة) ففي خمسمائة خمس
شياه، وفي ستمائة ست شياه وهكذا. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا
يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك ولا حامل ولا الربى التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل ولا كريمة ولا أكولة، إلا أن يشاء ربها، وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر، فلا يجزئ فصلان وعجاجيل، وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمه المالين.
(والخلطة) بضم الخاء أي الشركة (تصير المالين) المختلطين (كـ) المال (الواحد) إن كانا نصابا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل واشتركا في مراح - بضم الميم - وهو المبيت والمأوى، ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب وهو موضع الحلب، وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين، ومرعى وهو موضع الرعي، ووقته لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» رواه الترمذي وغيره.