الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وإن جهل) موته (فـ) للحي (النصف) من الموصى به، لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخرة. ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتهما ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها.
(وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فردا) وصيته (فله التسع) لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصي له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع، وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه، فلزيد التسع، ولا يدفع له شيء بالفقر، لأن العطف يقتضي المغايرة، ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوص لهم فهم أحق به.
[باب الموصى به]
(تصح الوصية بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء) وحمل في بطن ولبن في ضرع لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى. (و) تصح (بالمعدوم كـ) وصية بـ (ما يحمل حيوانه) وأمته (وشجرته أبدا أو مدة معينة) كسنة. ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع، (فإن) حصل شيء فهو للموصي له بمقتضى الوصية، وإن (لم يحصل منه شيء بطلت الوصية) لأنها لم تصادف محلا.
(وتصح بـ) ما فيه نفع مباح من (كلب صيد ونحوه) كحرث وماشية (وبزيت متنجس) لغير مسجد، (و) للموصي (له ثلثهما) أي ثلث الكلب والزيت المتنجس، (ولو كثر المال إن لم تجز الورثة) لأن موضع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به، وإن وصى بكلب ولم يكن له كلب، لم تصح الوصية.
(وتصح بمجهول كعبد وشاة) لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى، (ويعطى) الموصى له (ما يقع عليه الاسم) ، لأنه اليقين كالإقرار، فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قدم (العرفي) في اختيار الموفق، وجزم به في ((الوجيز)) و ((التبصرة)) لأنه المتبادر إلى الفهم، وقال الأصحاب: تغلب الحقيقة لأنها الأصل.
(وإذا وصى بثلثه) أو نحوه، (فاستحدث مالا ولو دية) بأن قتل عمدا أو خطأ وأخذت ديته (دخل) ذلك (في الوصية) ، لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له فكذا بدلها، ويقضي منها دينه ومؤنة تجهيزه. (ومن
أوصي له بمعين فتلف) قبل موت الموصي أو بعده قبل القبول (بطلت)