الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم، وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وما يدهن به كسمن وملح، ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها معها، ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان، وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقارات فارا.
[باب زكاة الفطر]
هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا وهذه يراد بها الصدقة عن البدن وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه.
(وتجب على كل مسلم) من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال يتيم لقول ابن عمر:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه، ولفظه للبخاري، (فضل له) أي عنده (يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله) لأن ذلك أهم فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم:«ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث: «إذا أمرتكم بأمر
فأتوا منه ما استطعتم» (و) يعتبر كون ذلك كله بعد (حوائجه الأصلية) لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك
(لا يمنعها الدين) لأنها ليست واجبة في المال (إلا بطلبه) أي طلب الدين فيقدمه إذا لأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم.
(فيخرج) زكاة الفطر (عن نفسه) لما تقدم (و) عن (مسلم يمونه) من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤونته وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إعفافه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أدوا الفطر عمن تمونون» ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار؛ لأنها طهرة للمخرج عنه والكافر لا يقبلها؛ لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا، ولا تلزمه فطرة أجير وظئر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال، (ولو) تبرع بمؤونة شخص جميع (شهر رمضان) أدى فطرته لعموم الحديث السابق بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر (وإن عجز عن البعض) وقدر على البعض (بدأ بنفسه) لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها، (فامرأته) لوجوب نفقتها مطلقا ولآكديتها ولأنها معاوضة، (فرقيقه) لوجوب نفقته مع الإعسار ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة، (فأمه) لتقديمها في البر، (فأبيه) لحديث " من أبر يا رسول الله
…
؟ " (فولده) لوجوب نفقته في الجملة (فأقرب في ميراث) لأنه أولى من غيره فإن استوى اثنان فأكثر، ولم يفضل إلا صاع أقرع، (والعبد بين شركاء عليهم صاع) بحسب ملكهم فيه كنفقته، وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة؛ لأن الفطرة تابعة للنفقة.
(ويستحب) أن يخرج (عن الجنين) لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، (ولا تجب لـ) زوجة (ناشز) لأنه لا تجب عليه نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر
ونحوه؛ لأنها كالأجنبية ولو حاملا، ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها. (ومن لزمت غيره فطرته) كالزوجة والنسيب المعسر (فأخرج عن نفسه بغير إذنه) أي إذن من تلزمه (أجزأه) لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا.
(وتجب) الفطرة (بغروب الشمس ليلة) عيد (الفطر) لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر (فمن أسلم بعده) أي بعد غروب (أو ملك عبدا) بعد الغروب (أو تزوج) زوجة ودخل بها بعد الغروب (أو ولد له) بعد الغروب (لم تلزمه فطرته) في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب، (و) إن وجدت هذه الأشياء (قبله) أي قبل الغروب (تلزم) الفطرة لمن ذكر لوجود السبب.
(ويجوز إخراجها) معجلة (قبل العيد بيومين فقط) لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان» ، وقال في آخره:«وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» "وعلم من قوله: فقط أنها لا تجزئ قبلهما لقوله صلى الله عليه وسلم: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور، (و) إخراجها (يوم العيد قبل) مضيه إلى (الصلاة أفضل) لحديث ابن عمر السابق أول الباب، (وتكره في باقيه) أي باقي يوم العيد بعد الصلاة (ويقضيها بعد يومه)، ويكون (آثما) بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله:«أغنوهم في هذا اليوم» رواه الدارقطني من حديث ابن عمر، ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسده.