الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فـ) السراية (هدر) ، لأنه لم يجب بالجناية شيء فسرايتها أولى، (وإن كان العفو على مال فله) أي للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه بأن تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه وتوجب الباقي. (وإن وكل) ولي الجناية (من يقتص) له (ثم عفا) الموكل عن القصاص (فاقتص وكيله ولم يعلم) بعفوه (فلا شيء عليهما) لا على الموكل لأنه محسن بالعفو - وما على المحسنين من سبيل - ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه، وإن عفا مجروح عن قود نفسه، أو ديتها صح كعفو وارثه. (وإن وجب لرقيق قود أو) وجب له (تعزير قذف فطلبه) إليه (وإسقاطه إليه) أي إلى الرقيق دون سيده لأنه مختص به، (فإن مات) الرقيق بعد وجوب ذلك له (فلسيده) طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه، لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك.
[باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
من الأطراف والجراح. (من أقيد بأحد في النفس) لوجود الشروط السابقة (أقيد به في الطرف والجراح) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] . . . الآية، (ومن لا) يقاد بأحد في
النفس
كالمسلم بالكافر، والحر بالعبد، والأب بولده، فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة. (ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو) أي القصاص فيما دون النفس (نوعان) :
(أحدهما في الطرف فتؤخذ العين) بالعين، (والأنف) بالأنف، (والأذن) بالأذن، (والسن) بالسن، (والجفن) بالجفن، (والشفة) بالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، (واليد) باليد: اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، (والرجل) بالرجل كذلك، (والأصبع) بأصبع تماثلها في موضعها، (والكف) بالكف المماثلة، (والمرفق) بمثله، (والذكر والخصية والألية والشفر) بضم الشين وهو أحد اللحمين المحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على الفم (كل واحد من ذلك بمثله) للآية السابقة.
(وللقصاص في الطرف شروط) ثلاثة (الأول: الأمن من الحيف) وهو شرط جواز الاستيفاء، ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف، (بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إليه) يعني إلى حد (كمارن الأنف وهو ما لان منه) دون القصبة، فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم غير سن ولا بعض ساعد ونحوه، ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة.
الشرط (الثاني: المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين) من يد ورجل وعين وأذن ونحوها (بيسار ولا يسار بيمين، ولا) يؤخذ (خنصر ببنصر، ولا) عكسه لعدم المساواة في الاسم، ولا يؤخذ (أصلي بزائد وعكسه) ، فلا يؤخذ زائد بأصلي لعدم