الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دللفرع: (أشهد على شهادتي بكذا، أو) أشهد أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا، أو نحوه، وإن لم يسترعه لم يشهد، لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه إلا أن (يسمعه يقر بها) ، أي يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم، (أو) سمعه (يعزوها) أي يعزو شهادته (إلى سبب من قرض، أو بيع، أو نحوه) ، فيجوز للفرع أن يشهد، لأن هذا كالاسترعاء، ويؤديها الفرع بصفة تحمله، وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين، ولو على كل أصل فرع، ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر، ويقبل تعديل فرع لأصله، وبموته ونحوه لا تعديل شاهد لرفيقه.
(وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض) الحكم، لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له، ولو كان قبل الاستيفاء، (ويلزمهم الضمان) أي يلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما كان أو تالفا، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه (دون من زكاهم) ، فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى، لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود، ولا تعلق له بالمزكين، لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود، وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى. (وإن حكم) القاضي (بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم) الشاهد (المال كله) ، لأن الشاهد حجة الدعوى، لأن اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، وإنما هو شرط الحكم، فهو كطلب الحكم، وإن رجعوا قبل الحكم لغت ولا حكم ولا ضمان، وإن رجع شهود قود، أو حد بعد حكم وقبل استيفاء لم يستوف ووجبت دية قود.
[باب اليمين في الدعاوى]
أي بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه، وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا،
و (لا يستحلف) منكر (في العبادات) ، كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر، (ولا في حدود الله) تعالى لأنها يستحب سترها، والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره. (ويستحلف المنكر) على صفة جوابه بطلب خصمه (في كل حق لآدمي)، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم:«ولكن اليمين على المدعى عليه» (إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء، وأصل الرق) ، كدعوى رق لقيط، (والولاء والاستيلاد) للأمة (والنسب والقود والقذف) ، فلا يستحلف منكر شيء من ذلك؛ لأنها ليست مالا، ولا يقصد بها المال، ولا يقضى فيها بالنكول. ولا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة، ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصي على
نفي دين على موص. وإن ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا [على نفي العلم] فإن نكلوا قضي عليهم، ومن توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة.
(واليمين المشروعة) هي (اليمين بالله) تعالى، فلو قال الحاكم لمنكر: قل: والله لا حق له عندي، كفى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق، قال: والله ما أردت إلا واحدة (ولا تغلظ) اليمين (إلا فيما له خطر) ، كجناية لا توجب قودا. وعتق ونصاب زكاة، فللحاكم تغليظها، وإن أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلا.