الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» ، رواه مسلم فيستحب له أن يقوم، أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه (فإذا كان ثم) أي هناك (نساء لبث) في مكانه (قليلا لينصرفن) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك، ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تسبقوني بالانصراف» ، رواه مسلم، قال في " المغني " و " الشرح ": إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، أو لم ينحرف فلا بأس بذلك.
(ويكره وقوفهم) أي المأمومين (بين السواري إذا قطعن) الصفوف عرفا بلا حاجه لقول أنس: «كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، رواه أحمد، وأبو داود وإسناده ثقات، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس.
وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار ويباح اتخاذ المحراب، وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه. حتى يذهب ريحه.
[فصل الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة]
فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة (ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال:
«مروا أبا بكر فليصل بالناس» متفق عليه. وكذا خائف حدوث مرض وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا، أو محمولا (و) يعذر بتركهما (مدافع أحد الأخبثين) البول والغائط (ومن بحضرة الطعام) هو (محتاج إليه) ويأكل حتى يشبع لخبر أنس في " الصحيحين "(و) يعذر بتركهما (خائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضررا فيه) كمن يخاف على ماله من لص، أو نحوه، أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة، أو آبق يرجو وجوده إذا، أو يخاف فوته إن تركه ولو مستأجرا لحفظ بستان، أو مال، أو يتضرر في معيشة يحتاجها، (أو) كان يخاف بحضوره الجمعة، أو الجماعة (موت قريبه) ، أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضهما غيره، أو خاف على أهله، أو ولده، (أو) كان يخاف (على نفسه من ضرر) كسبع، (أو) من (سلطان) يأخذه، (أو ملازمة غريم، ولا شيء معه) يدفعه به؛ لأن حبس المعسر ظلم، وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله، فإن كان حالا، وقدر على وفائه لم يعذر، (أو) كان يخاف بحضورهما أي الجمعة والجماعة] (من فوات رفقته) بسفر مباح سواء أنشأه، أو استدامه، (أو) حصل له (غلبة نعاس) يخاف به فوت الصلاة في الوقت، أو مع الإمام، (أو) حصل له (أذى بمطر ووحل) بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة، وكذا ثلج وجليد وبرد (وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة) لقول ابن عمر:«كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة، أو المطيرة صلوا في رحالكم» ، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وكذا تطويل
إمام ومن عليه قود يرجو العفو عنه لا من عليه حد، ولا إن كان في طريقه، أو المسجد منكر. وينكره بحسبه، وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها، قاله في " المبدع "، قال: والمأموم يفارق إمامه، أو يخرج منها.