الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعالى وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. (و) إن حلف (على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره) كأجنبي لا يفعل شيئا (ففعله حنث) الحالف
(مطلقا) أي سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا، عالما أو جاهلا، (وإن فعل هو) أي الحالف لا يفعل شيئا، أو من لا يمتنع بيمينه من سلطان وأجنبي (أو غيره) ، أي ما ذكر (ممن قصد منعه) كزوجة وولد (بعض ما حلف على كله) ، كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه (لم يحنث) ، لعدم وجود المحلوف عليه، (ما لم تكن له نية) أو قرينة، كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر وشرب منه فإنه يحنث.
[باب النذر]
[النذر] لغة: الإيجاب، يقال: نذر دم فلان، أي أوجب قتله. وشرعا: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه.
و (لا يصح) النذر (إلا من بالغ عاقل) مختار، لحديث «رفع القلم عن ثلاث» . . . " (ولو) كان (كافرا) نذر عبادة، لحديث «عمر: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك» .
(والصحيح منه) أي من النذر (خمسة أقسام) :
(أحدها) - النذر (المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين) ؛ لما روى عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب.
(الثاني - نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه) أي من
الشرط المعلق عليه، (أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب)، كقوله: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا، أو كذبا فعلي الحج، أو العتق ونحوه، (فيخير بين فعله وبين كفارة يمين) لحديث عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» رواه سعيد في " سننه ".
(الثالث - نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته) ، فإن نذر ذلك (فحكمه كـ) القسم
(الثاني) يخير بين فعله وكفارة يمين، (وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب) له (أن يكفر) كفارة يمين، (ولا يفعله) ، لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة.
(الرابع - نذر المعصية كـ) نذر (شرب الخمر، و) نذر (صوم يوم الحيض، و) يوم (النحر) وأيام التشريق، (فلا يجوز الوفاء به) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (ويكفر) إن لم يفعله، روي نحو هذا عن ابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم حيض.
(الخامس - نذر التبرر مطلقا) أي غير معلق، (أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه) ، كالعمرة والصدقة وعيادة المريض، فمثال المطلق: لله علي أن أصوم أو أصلي؛ ومثال المعلق (كقوله: إن شفى الله مريضي، أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا) من صلاة أو صوم ونحوه، (فوجد الشرط لزمه الوفاء به) أي بنذره؛ لحديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري، (إلا إذا نذر الصدقة بماله كله) من يسن له، فيجزيه
قدر ثلثه ولا كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى: «يجزي عنك الثلث» رواه أحمد، (أو) نذر الصدقة (بمسمى منه) أي من ماله، كألف (يزيد) ما سماه (على ثلث الكل، فإنه يجزيه) أن يتصدق بـ (قدر الثلث) ، ولا كفارة عليه، جزم به في " الوجيز " وغيره، والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه، ولو زاد على الثلث، كما في " الإنصاف " وقطع به في " المنتهى " وغيره، (وفيما عداها) أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دون، (يلزمه) الصدقة بـ (المسمى) لعموم ما سبق من حديث «من نذر أن يطيع الله فليطعه» .
(ومن نذر صوم شهر) معين كرجب أو مطلق (لزمه التتابع) ، لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، سواء صام شهرا بالهلال، أو ثلاثين يوما بالعدد، (وإن نذر أياما معدودة) كعشرة أيام، أو ثلاثين يوما (لم يلزمه التتابع) ، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع، (إلا بشرط) بأن يقول: متتابعة، (أو نية) التتابع، ومن نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفر فقط بغير صوم، ولا
يدخل فيه رمضان ولا يوم نهي، ويقضي فطره برمضان، ويصام لظهار ونحوه منه، ويكفر مع صوم ظهار ونحوه، ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا، أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر، وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر، وإن نذر صوما وأطلق، أو صوم بعض يوم، لزمه يوم بنية من الليل ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما، وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة.