الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة» . (ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما) لأن عليهما ضررا في ذلك؛ لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة.
(وله منعها) أي: منع زوجته من الخروج من منزله) ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة. (ويستحب إذنه) أي: إذن الزوج لها في الخروج (أن تمرض محرمها) كأخيها وعمها أو مات لتعوده، (وتشهد جنازته) لما في ذلك من صلة الرحم، وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته، وليس له منعها من كلام أبويها، ولا منعها من زيارتهما. (وله منعها من إجارة نفسها) لأنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه، وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت (و) له منعها (من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته) أي: ضرورة الولد، بأن لم يقبل ثدي غيرها، فليس له منعها إذا؛ لما فيه من إهلاك نفس معصومة، وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع.
[فصل في القسم بين الزوجات]
فصل في القسم (و) يجب (عليه) أي: على الزوج (أن يساوي بين زوجاته في القسم)[لا في الوطء] لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] ، وتمييز إحداهما ميل، ويكون ليلة وليلة، إلا أن يرضين بأكثر، ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث.
(وعماده) أي: القسم (الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس) فمن معيشته بليل كحارس - يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره، وله أن يأتيهن، وأن يدعوهن إلى محله، وأن يأتي بَعْضًا ويدعو بَعْضًا، إذا كان مسكن مثلها.
(ويقسم) وجوبا (لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة) بنحو جذام (ومجنونة مأمونة
وغيرها) كمن آلى وظاهر منها، ورتقاء ومحرمة ومميزة؛ لأن القصد السكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت عندها، وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن.
(وإن سافرت) زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو) أبت (المبيت عنده في فراشه، فلا قسم لها ولا نفقة) لأنها عاصية كالناشز. وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها، ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة، وفي نهارها إلا لحاجة، فإن لبث أو جامع لزمه القضاء.
(ومن وهبت قسمتها لضرتها بإذنه) أي: إذن الزوج جاز (أو) وهبته (له فجعله لـ) زوجة (أخرى جاز) لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة، وقد رضيا (فإن رجعت) الواهبة (قسم لها مستقبلا) لصحة رجوعها فيه؛ لأنها هبة لم تقبض، بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها.