الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه، فلم يذكر في
الآية والخبر إلا صنف واحد، ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبه إن لم يكن حيلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم «أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر» . وقال لقبيصة:«أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» . (ويسن) دفعها (إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم) كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم:«صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة» .
[فصل لا تدفع الزكاة لهاشمي]
فصل (ولا) يجزئ أن (تدفع إلى هاشمي) أي من ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالته فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» أخرجه مسلم لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البين أو مؤلفا،
(و) لا إلى (مطلبي) لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس، اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجا، وجزم به في الوجيز وغيره، والأصح تجزئ إليهم اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم؛ لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم، ولم يعطوا شيئا من الخمس إنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله:«لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة (و) لا إلى (مواليهما) لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن مولى القوم منهم» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه ولكن على الأصح تجزئ إلى
موالي بني المطلب كإليهم، ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقر لا كفارة، (ولا إلى فقيرة تحت غني منفق) ، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك، (ولا إلى فرعه) أي ولده وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت، (و) لا إلى (أصله) كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا، إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين، ولا يجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا، أو غازيا، أو مؤلفا، أو مكاتبا، أو ابن سبيل، أو غارما لإصلاح ذات بين، وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع، (ولا) تجزئ (إلى عبد) كامل رق غير عامل أو مكاتب (و) لا إلى (زوج) فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس، وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب.
(وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل) لأخذها (فبان أهلا) لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة
حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، (أو بالعكس) بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها (لم تجزئه) لأنه لا يخفى حاله غالبا وكدين الآدمي (إلا) إذا دفعها (لغني ظنه فقيرا) فتجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين، وقال:«إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» .
(وصدقة التطوع مستحبة) حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم:«إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء» رواه الترمذي وحسنه، (و) هي (في رمضان) وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل لقول ابن عباس:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» .... " الحديث، متفق عليه، (و) في (أوقات الحاجات أفضل) وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ} [البلد: 15]{أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 16] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي رحم اثنتان صدقة وصلة» .
(وتسن) الصدقة (بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه) لقوله صلى الله عليه وسلم: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى» متفق عليه، (ويأثم) من تصدق (بما ينقصها) أي ينقص مؤونة تلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله لقوله صلى الله عليه وسلم:«كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» ، ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك لقصة الصديق. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر على المسألة وإلا حرم.