الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ومن جمع
بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل) وبطل فيمن تحرم، فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح الأيم لأنها محل النكاح. (ولا يصح نكاح خنثى قبل مشكل قبل تبين أمره) لعدم تحقق مبيح النكاح.
[باب الشروط في النكاح والعيوب فيه]
باب الشروط في النكاح، والعيوب في النكاح والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد واتفقا عليه قبله. وهي قسمان: صحيح، وإليه أشار بقوله:(إذا اشترطت طلاق ضرتها، أو أن لا يتسرى، أو أن لا يتزوج عليها أو) أن (لا يخرجها من دارها أو بلدها) ، أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير، (أو شرطت نقدا معينا) تأخذ منه مهرها، (أو) شرطت (زيادة في مهرها صح) الشرط، أو كان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها، ويسن وفاؤها به، (فإن خالفه فلها الفسخ) على التراخي لقول عمر الذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذا يطلقننا، مقاطع الحقوق عند الشروط. ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط.
القسم الثاني: فاسد، وهو أنواع:
أحدها ـ نكاح الشغار وقد ذكره بقوله: (وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا) أي زوج كل منهما الآخر وليته (ولا مهر) بينهما (بطل النكاحان) لحديث
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار "، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» متفق عليه. وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، (فإن سمي لهما) أي لكل واحدة منهما (مهر) مستقل غير قليل حيلة (صح) النكاحان، ولو كان المسمى دون مهر المثل، وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط.
الثاني _ نكاح المحلل، وإليه الإشارة بقوله:(وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه) أي التحليل (بلا شرط) يذكر في العقد أو اتفقا عليه قبله ولم يرجع،
بطل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟! قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له» رواه ابن ماجه.
(أو قال) ولي: (زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها) أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل، فلا ينعقد النكاح، غير زوجت أو قبلت إن شاء الله، فيصح كقوله: زوجتكها إذا كانت بنتي، أو إن انقضت عدتها، وهما يعلمان ذلك، أو إن شئت، فقال: شئت وقبلت، ونحوه فإنه صحيح، (أو) قال ولي: زوجتك و (إذا جاء غد) أو وقت كذا (فطلقها، أو وقته بمدة) بأن قال: زوجتكها شهرا أو سنة، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج (بطل الكل)