الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وإن سلبها كفن بغيرها) وجوبا (ولا يصلى عليه) للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم، (وإن سقط عن دابته) أو شاهق بغير فعل العدو (أو وجد ميتا ولا أثر به) أو مات حتف أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه (أو حمل فأكل) أو شرب أو نام أو تكلم أو بال أو عطس (أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي
عليه) كغيره، ويغسل الباغي ويصلى عليه، ويقتل قاطع الطريق، ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب.
(والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه) وإن لم يستهل لقوله صلى الله عليه وسلم «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» رواه أحمد وأبو داود، وتستحب تسميته، فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما، (ومن تعذر غسله) لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع (يمم) كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، وإن تعذر غسل بعضه ما أمكن ويمم للباقي (و) يجب (على الغاسل ستر ما رآه) من الميت (إن لم يكن حسنا) فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويستحب ظن الخير بالمسلم.
[فصل في الكفن]
و (يجب تكفينه في ماله) لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: «كفنوه في ثوبيه» (مقدما على دين) ولو برهن (وغيره) من وصية وإرث؛ لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا
الميت فيجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه والجديد أفضل، (فإن لم يكن له) أي للميت (مال فـ) كفنه ومؤنة تجهيزه (على من تلزمه نفقته) لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت، (إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته) ولو غنيا لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت، فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال، إن كان مسلما فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه، وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع.
(ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض) من قطن لقول عائشة: «كفن
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية، ليس فيها قميص، ولا عمامة أدرج فيها إدراجا» متفق عليه. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل، ونائبه كهو، والأولى توليه بنفسه، (تجمر) أي: تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق (ثم تبسط بعضها فوق بعض) أوسعها وأحسنها أعلاها؛ لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه، (ويجعل الحنوط) وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة (فيما بينها) لا فوق العليا لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة، (ثم يوضع) الميت (عليها) أي اللفائف (مستلقيا) لأنه أمكن لإدراجه فيها (ويجعل منه) أي من الحنوط (في قطن بين أليتيه) ليرد ما يخرج عند تحريكه، (ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان) وهو السراويل بلا أكمام (تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي) من القطن المحنط (على منافذ وجهه) عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه؛ لأن في جعلها على
المنافذ منعا من دخول الهوام (و) على (مواضع سجوده) ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته؛ لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، (وإن طيب) الميت (كله فحسن) لأن أنسا طلي بالمسك وطلي ابن عمر ميتا بالمسك، وكره داخل عينيه وأن يطيب بورس وزعفران وطيبه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل، (ثم يرد طرف اللفافة العليا) من الجانب الأيسر (على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر من فوقه) أي فوق الطرف الأيمن، (ثم) يفعل (بالثانية والثالثة كذلك) أي كالأولى (ويجعل أكثر الفاضل) من كفنه (على رأسه) لشرفه ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، (ثم يعقدها) لئلا تنتشر (وتحل في القبر) لقول ابن مسعود:" إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد " رواه الأثرم، وكره تخريق اللفائف؛ لأنه إفساد لها (وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز) «لأنه صلى الله عليه وسلم: ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات» ، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص " أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة " وهذه عادة الحي ويكون القميص بكمين ودخاريص لا يزر.
(وتكفن المرأة) والخنثى ندبا (في خمسة أثواب) بيض من قطن (إزار وخمار وقميص ولفافتين) لما روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم
الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر» . قال أحمد: الحقاء: الإزار، والدرع: القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف بالفافتين، ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، وصغيرة في قميص ولفافتين.