الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فإن تقدم القبول) على الإيجاب (لم يصح) لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، (وإن تأخر) أي تراخى القبول (عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه) عرفا، ولو طال الفصل، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، (وإن تفرقا قبله) أي قبل القبول أو تشاغلا بما يقطعه عرفا (بطل) الإيجاب للإعراض عنه، وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول لا إن نام.
[فصل في شروط النكاح]
فصل (وله شروط) أربعة:
(أحدها تعيين الزوجين) ، لأن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها، وكذا لو قال: زوجتها ابنك وله بنون، (فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها) باسمها، (أو وصفها بما تتميز به) كالطويلة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز، (أو قال زوجتك بنتي وله) بنت (واحدة لا أكثر صح) النكاح لعدم الالتباس، ولو سماها بغير اسمها، ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح.
[فصل الرضا من شروط النكاح]
فصل الشرط (الثاني: رضاهما) ، فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع، (إلا البالغ
المعتوه) فيزوجه أبوه أو وصيه في النكاح، (و) إلا (المجنونة والصغيرة والبكر ولو مكلفة لا الثيب) إذا تم لها تسع سنين، (فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم) ، كثيب دون تسع لعدم اعتبار إذنهم، (وكالسيد مع إمائه) فيزوجهن بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن، (و) كالسيد مع (عبده الصغير) فيزوجه بغير إذنه كولده الصغير. (ولا يزوج باقي الأولياء) كالجد والأخ والعم (صغيرة دون تسع) بحال بكرا كانت أو ثيبا
(ولا) يزوج غير الأب ووصيه في النكاح (صغيرا) إلا الحاكم لحاجة، (ولا) يزوج غير الأب ووصيه فيه (كبيرة عاقلة) بكرا أو ثيبا، (ولا بنت تسع) سنين كذلك (إلا بإذنهما) لحديث أبي هريرة
مرفوعا: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت لم تكره» رواه أحمد. وإذن بنت تسع معتبر لقول عائشة: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة " رواه أحمد، ومعناه في حكم المرأة،
(وهو) أي الإذن (صمات البكر) ولو ضحكت أو بكت، (ونطق الثيب) بوطء في القبل، لحديث أبي هريرة يرفعه:«لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ ! قال: أن تسكت» متفق عليه. ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة.