الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ويسن الحنث في اليمين إذا كان) الحنث (خيرا) ، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، وإن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه كره حنثه، أو على فعل واجب، أو أولى، ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى، بل ويسن. (ومن حرم حلالا سوى زوجته) ؛ لأن تحريمها ظهار كما تقدم، سواء كان الذي حرمه (من أمة، أو طعام، أو لباس، أو غيره) كقوله ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له، أو قال: طعامي علي كالميتة (لم يحرم) عليه، لأن الله سماه يمينا بقوله:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] ، واليمين على الشيء لا تحرمه، (وتلزمه كفارة يمين إن فعله) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] أي التكفير. وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لن أعود إلى شرب العسل» متفق عليه، ومن قال: هو يهودي، أو كافر، أو يعبد غير
الله، أو بريء من الله تعالى، أو من الإسلام، أو القرآن، أو النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك ليفعلن كذا، أو إن لم يفعله، أو إن كان فعله فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين بحنثه.
[فصل في كفارة اليمين]
فصل
في كفارة اليمين (يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين) ، لكل مسكين مد بر، أو نصف
صاع من غيره، (أو كسوتهم) أي: العشرة مساكين، للرجل ثوب يجزيه في صلاته وللمرأة درع وخمار كذلك، (أو عتق رقبة، فمن لم يجد) شيئا مما تقدم ذكره (فصيام ثلاثة أيام) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] ، (متتابعة) وجوبا لقراءة ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعة" وتجب كفارة ونذر فورا بحنث، ويجوز إخراجها قبله. (ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد) ولو على أفعال كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت، (فعليه كفارة واحدة) ، لأنها كفارات من جنس واحد، فتداخلت كالحدود من جنس، (وإن اختلف موجبها) ، أي موجب الأيمان وهو الكفارة (كظهار ويمين بالله) تعالى (لزماه) أي الكفارة (ولم يتداخلا) لعدم اتحاد الجنس، ويكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه، ويكفر كافر بغير صوم.
باب جامع الأيمان المحلوف بها (يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن نوى بالسقف أو البناء السماء، أو بالفراش أو البساط الأرض قدمت على عموم لفظه. ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم، (فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها) لدلالة ذلك على النية، فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا، فقضاه قبله لم يحنث إذا اقتضى السبب أنه لا يتجاوز غدا،