الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كتاب الأطعمة]
. جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، (والأصل فيها الحل) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] ، (فيباح كل) طعام (طاهر) بخلاف متنجس ونجس، (لا مضرة فيه) احترازا عن السم ونحوه حتى المسك ونحوه (من حب وثمر وغيرهما) من الطاهرات. (ولا يحل نجس كالميتة والدم) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] . . . الآية، (ولا) يحل (ما فيه مضرة، كالسم ونحوه) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] ، (وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأنسية) ؛ لحديث جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل» متفق عليه.
(و) إلا (ما له ناب يفترس به) أي ينهش بنابه، لقول أبي ثعلبة الخشني:«نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» متفق عليه، (غير الضبع) لحديث جابر «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع» احتج به أحمد، والذي له ناب (كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور) مطلقا،
(والنمس والقرد والدب) والفنك والثعلب والسنجاب والسمور، (و) إلا (ماله مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة، (والبومة) لقول ابن عباس: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي
مخلب من الطيور» رواه أبو داود، (و) إلا (ما يأكل الجيف) من الطير، (كالنسر والرخم واللقلق والعقعق) وهو القاق، (والغراب الأبقع والغداف، وهو) طائر (أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير، و) إلا (ما يستخبثه) العرب ذوو اليسار، (كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، و) إلا (ما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع) من الخيل والحمر الأهلية، وما تجهله العرب، ولم يذكر في الشرع، يرد إلى أقرب الأشياء شبها به، ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم، ودود جبن وخل ونحوهما يؤكل تبعا.